الجواب:
إذا حال على الأجرة الحول؛ وجب أن يزكيها، وإذا قبضها، وأنفقها قبل أن يتم حولها، أنفقها في حاجاتها؛ فلا زكاة، أما إذا حال عليها الحول، أو حال على بعضها؛ فإنه يزكي ما حال عليه الحول.
السؤال:
يسأل السائل فيقول: إن لي عقارًا أجرته بمقدار 18,000 سنوي، واستلمت نصف المبلغ مقدمًا، والباقي آخر السنة، وأطعم منه أولادي، فهل عليّ زكاة، أم لا؟
الجواب:
إذا حال على الأجرة الحول؛ وجب أن يزكيها، وإذا قبضها، وأنفقها قبل أن يتم حولها، أنفقها في حاجاتها؛ فلا زكاة، أما إذا حال عليها الحول، أو حال على بعضها؛ فإنه يزكي ما حال عليه الحول.
موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.
مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية
جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر
تطوير مجموعة زاد