الجواب:
إذا وضع الإنسان دراهم مساهمة في أرض، أو نحوها للبيع؛ فإنه يزكيها كل سنة حسب قيمتها، حسب قيمة الأرض، أو غيرها من السلع، .. تقوَّم، ويزكي هو، وأصحابه الشركاء، كل يزكي، فإذا بيعت؛ زكى السنة الأخيرة، وإن كان ما زكى السنين الماضية؛ زكى السنين الماضية حسب زكاتها، وأخرجها بعد ذلك، ولكن لا يلزمه أن يزكيها على السنة الأخيرة لا، كل سنة على حسابها السنة الأولى على قدر قيمتها، والسنة الثانية على قدر قيمتها، وهكذا؛ لأنها تختلف فقد تكون في أول الأمر رخيصة، ثم غليت، وقد تكون بالعكس، أول غالية، ثم رخصت، فيلزمه القيمة في كل سنة بحسبها، وعلى ضوء ذلك يخرج الزكاة، وهي ربع العشر من القيمة خمسة وعشرين في الألف، هذا ربع العشر، واثنين ونصف في المائة على حسب القيمة كل سنة.