حكم الجمع بين الصلاتين من أجل العمل

السؤال:

حكم من يجمع بين الصلاتين من أجل العمل؟ وهل صحيح أن الرسول ﷺ جمع بين الصلاتين؟

الجواب:

ليس له الجمع من أجل العمل، بل كل صلاة في وقتها، وإنما جمع النبي ﷺ لأسباب إما لسفر وإلا لمرض، أو الدحض، والزلق والمطر، أما الجمع بدون سبب ما كان يجمع -عليه الصلاة والسلام- وما ورد من حديث ابن عباس: "أنه ﷺ جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف، ولا مطر" وفي بعض الروايات: "من غير خوف ولا سفر" فهذا محمول على عذر آخر، كالدحض والزلق، أو المرض، قد استقرت الشريعة على أنه لا يجوز الجمع إلا لعذر شرعي، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة