شرط الحصول على أجر العمرة للمصلي في قباء

السؤال:

هذا السائل عبدالرحمن من المدينة النبوية استعرضنا سؤالًا له، بقي له سؤالان، يقول: ثبت عن الرسول ﷺ أنه قال: من أتى مسجد قباء، وصلى فيه؛ كان كأجر عمرة والسؤال سماحة الشيخ: هل يشترط لهذه الصلاة الخروج، خصوصًا من البيت بنية الصلاة في قباء للحصول على أجر العمرة؟ أم أنه يأتي بأي صلاة تجزي؟ فمثلًا: إذا صليت الجمعة في قباء، فهل يكون لي أجر عمرة بمشيئة الله؟ 

الجواب:

ثبت عن النبي ﷺ: "أنه كان يزور قباء كل سبت، راكبًا وماشيًا" -عليه الصلاة والسلام- وقال -عليه الصلاة والسلام-: من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه ركعتين؛ كان كعمرة هذا الفضل ذكره لمن يتطهر من بيته، ويخرج قاصدًا للصلاة في قباء؛ يحصل له هذا الأجر.

أما من صلى فيه كالعادة بغير قصد من بيته؛ فله أجر، وله خير عظيم، لكن لا يتوفر فيه الشرط المذكور، إنما يحصل هذا لمن تطهر في بيته، وخرج من بيته قاصدًا للصلاة في مسجد قباء، كما كان النبي يفعل، عليه الصلاة والسلام.

أما الصلاة فيه من غير قصد من البيت، بل مر، وصلى به، أو كان من جيرانه، وصلى فيه الفروض؛ يرجى له خير عظيم؛ لكن لا يتوفر فيه ما قاله النبي ﷺ إلا بالشروط التي قالها: من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، وصلى فيه يعني: يخرج من بيته قاصدًا، فإذا خرج من بيته قاصدًا يوم الجمعة، أو غير الجمعة، وصلى فيه؛ يحصل له هذا الأجر، والحمد لله. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة