ضابط جمع الصلوات في المطر

السؤال:

السائل يقول: ما هو الضابط في جمع الصلوات عند نزول الأمطار، وجهونا بذلك سماحة الشيخ؟

الجواب:

الجمع رخصة عند نزول المطر، أو عند المرض، وفي السفر كذلك، الله -جل وعلا- يحب أن تؤتى رخصه، فإذا نزل بالمسلمين مطر يشق عليهم معه أداء الصلاة في وقتها، العشاء أو العصر مع الظهر؛ فلا بأس أن يجمعوا كما يجمع في السفر، المسافر يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهكذا المسلمون في القرى والأمصار إذا نزلت بهم الأمطار، وصارت الأسواق فيها الدحض والزلق والسيول، فإنهم يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تقديم؛ لئلا يشق عليهم الخروج للعشاء مع وجود المطر المتتابع، أو الزلق في الأسواق، والدحض، والطين في الأسواق، والظهر والعصر في الجمع بينهما خلاف بين أهل العلم.

والصواب: أنه لا حرج في الجمع بينهما عند وجود العذر الشرعي، إذا وجد العذر الشرعي؛ جاز الجمع كما جمع النبي ﷺ في السفر، وفي الخوف، والمرض، كله جائز، لا بأس، النبي ﷺ حث الأمة على ما فيه الرفق، وما فيه الخير لها، وأحب، قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "إن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر" وفي رواية: "من غير خوف ولا سفر" قيل لابن عباس؟ قال: "لئلا يحرج أمتة" يعني: لئلا تقع أمته في الحرج، فإذا كان هناك مطر، أو خوف، أو مرض؛ جاء الحرج؛ فلا بأس أن يجمعوا. 

والحديث هذا قال جماعة من أهل العلم: إنه منسوخ، ولكن الصواب أنه غير منسوخ، لكن المحمول على أنه جمع لعذر شرعي، غير الخوف، وغير المطر، وغير السفر كالدحض، فإن الدحض عذر شرعي أيضًا، فإذا كانت الأسواق فيها زلق، وطين حول المسجد، ولو لبعض الجماعة؛ فإن هذا عذر، إذا كان بعض الجماعة قرب المسجد، ما عليهم مشقة، لكن بقية الجماعة عليهم مشقة من الطين، والمنازع، أي: منازع السيل هذا عذر شرعي.

وإذا تركوا الجمع بين الظهر والعصر خروجًا من الخلاف، وصبروا على بعض المشقة؛ فهذا حسن -إن شاء الله- لكن مع وجود المشقة، الدليل يقتضي الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء عند الحاجة، والمشقة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة