هل يجوز نبش القبور لغرض توسعة الشوارع؟

السؤال:

هل يجوز نبش القبور بحجة توسعة الشوارع؟ وإذا كان لا يجوز هذا فإن فيه مقبرة في أم الحمام في الرياض نبشوا قبورها، وبقي بعض منهم بعضًا، ونسفوا التراب على الآخرين؟ 

الجواب:

نبش القبور محل تفصيل، ومحل نظر، ويحتاج إلى عناية، فلا تنبش إلا عند الضرورة، عند الضرورة القصوى لمصلحة الأحياء، فإذا كان أمكن صرف الطريق، والاستغناء عن نبشها؛ فهو الذي يجب، وإذا دعت الضرورة إلى نبشها نبشت، ونقلت العظام والرفات إلى مكان آخر من المقبرة، أو إلى مقبرة أخرى.

أما ما يتعلق بأم الحمام فما بلغني هذا، وسوف ننظر في هذا -إن شاء الله- ولكن ما يتعلق بنبش القبور للمصالح العامة فهذا محل نظر، يجب على الدولة، والمسؤولين أن يتحفظوا في ذلك، فإذا دعت الضرورة إلى ذلك، ولم يوجد مندوحة في أمر ينفع الأحياء، وفي مصلحة الأحياء؛ فلا بأس أن يتنبش للضرورة، وتنقل الرفات إلى محل آخر من المقبرة، أو إلى مقابر أخرى. 

وقد نبش في عهد معاوية -رضي الله عنه وأرضاه- بعض قبور أهل أحد لمصالح رآها معاوية -رضي الله عنه وأرضاه- وقد نبش جابر قبر أبيه، وأخرج أباه من قبره، ووضعه في محل آخر لما خاف عليه السيل، وفي رواية أنه دفن مع شخص آخر، فأخرجه وجعله في قبر مفرد.

فالحاصل: أن نبشه للمصلحة، مصلحة الميت إن كان في محل يستهان، ويوطأ، ويبتذل، فينقل إلى محل مصون بعيد عن الاستهانة، فلا بأس لمصالح الموتى، وهكذا النبش في مصالح الأحياء مصالح العامة للضرورة إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أما إذا أمكن عدم النبش، وأن تصرف عنهم الطرق فهذا هو الواجب. 

فتاوى ذات صلة