حكم نبش القبر ونشر الحبوب عليه وزيارة النساء للمقابر

س: إذا توفي واحد عندنا في السودان بعد أربعين يومًا تقوم الأسرة بزيارة القبر، النساء والأولاد يفتحون القبر ومعهم حبوب ذرة ينشرونها على الميت ويرمون فيما أعتقد حجارة على الميت، وهل الحريم يزرن القبر؟

ج: هذا بدعة لا أصل له في الشرع، فرمي الحبوب والطيب والملابس كله منكر لا أصل له، فالقبر لا يفتح إلا لحاجة كأن ينسى العمال أدواتهم كالمسحاة فيفتح لأجل ذلك أو يسقط لأحدهم شيء له أهمية فيفتح القبر لذلك، أما أن يفتح للحبوب أو ملابسه أو نحو ذلك فلا يجوز، وليس للنساء زيارة القبر، لأن النبي ﷺ لعن زائرات القبور، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وحسان بن ثابت ، فلا يجوز لهن زيارتها، لكنها مشروعة للرجال، لقول النبي ﷺ: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة رواه مسلم في صحيحه. والحكمة -والله أعلم- في نهي النساء عن ذلك هي أنهن فتنة وقليلات الصبر[1].

  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (6/ 469).
فتاوى ذات صلة