حكم من طاف طواف الوداع على غير طهارة

السؤال:

سماحة الشيخ! هذا السائل مصري، ومقيم بجدة يقول في سؤاله: لقد وفقني الله من أداء فريضة الحج هذا العام، ولكن هناك خطأ وقعت فيه، وهو أنني انتقض وضوئي في الشوط الخامس من طواف الوداع بخروج ريح، وذلك لعدم تمكني من التحكم في خروج الريح لمدة طويلة، وقمت بإتمام باقي الأشواط بدون تجديد الوضوء، وعندما رجعت، وسألت علمت بأنه لابد للطواف من وضوء، ماذا أفعل حتى يكتمل حجي، ويصبح صحيحًا -إن شاء الله-؟وجزيتم خيرًا. 

الجواب:

من شرط الطواف الطهارة كالصلاة، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، فإذا أحدث الإنسان في الطواف؛ وجب عليه أن يعيده من أوله، فإن ذهب إلى بلاده، ولم يعد طواف الوداع؛ فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، إذا كنت ذهبت إلى وطنك، ولم تعد الطواف؛ فإن عليك دمًا، يعني: شاة، رأسًا من الغنم، جذع ضأن، أو ثني ماعز، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة؛ يجزئ في الضحية، يذبح في مكة للفقراء، ويوزع على الفقراء؛ لأن طواف الوداع ذهب، وهو واجب من الواجبات، فيجب عليك دم يذبح في مكة للفقراء، نعم.

المقدم: يوصي -يا سماحة الشيخ- أحد الإخوان مثلًا في مكة؟ 

الشيخ: يوكل من يراه إذا وصى كفى، إذا وكل إنسانًا ثقة؛ كفى.

المقدم: طيب، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة