الجواب:
من شرط الطواف الطهارة كالصلاة، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، فإذا أحدث الإنسان في الطواف؛ وجب عليه أن يعيده من أوله، فإن ذهب إلى بلاده، ولم يعد طواف الوداع؛ فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، إذا كنت ذهبت إلى وطنك، ولم تعد الطواف؛ فإن عليك دمًا، يعني: شاة، رأسًا من الغنم، جذع ضأن، أو ثني ماعز، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة؛ يجزئ في الضحية، يذبح في مكة للفقراء، ويوزع على الفقراء؛ لأن طواف الوداع ذهب، وهو واجب من الواجبات، فيجب عليك دم يذبح في مكة للفقراء، نعم.
المقدم: يوصي -يا سماحة الشيخ- أحد الإخوان مثلًا في مكة؟
الشيخ: يوكل من يراه إذا وصى كفى، إذا وكل إنسانًا ثقة؛ كفى.
المقدم: طيب، جزاكم الله خيرًا.