الجواب: إذا كان قارناً فطوافه طواف قدوم، والعمرة قد دخلت في الحج، كما قال النبي ﷺ: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فإذا أحرم بهما جميعاً وقدم يطوف ويسعى، ويعتبر الطواف طواف القدوم، والسعي سعي الحج، ويبقى على إحرامه إذا كان معه هدي؛ من إبل، أو بقر، أو غنم، يبقى على إحرامه إلى الحج، فإذا جاء يوم عرفة فوقف بعرفات، ثم يوم العيد يرمي الجمرة؛ جمرة العقبة، ويحلق أو يقصر، ويحصل التحلل الأول، ثم يطوف حينئذ، ويكون بذلك قد أدى الحج والعمرة جميعاً، وأجزأه السعي السابق، وطوافه الأول طواف قدوم، هذا إذا كان قارناً؛ وهو الذي أحرم بالحج والعمرة جميعاً، وبقي على إحرامه، إما لأنه ساق الهدي، أو لأنه رأى أن هذا جائز ففعله واستمر على إحرامه، فإن هذا طوافه الأول يعتبر طواف قدوم، والعمرة دخلت في الحج، وصار الحكم للحج، والسعي هو سعي الحج مقدماً، وطواف الحج يكون بعد عرفات يوم العيد متأخراً طواف الحج، يوم العيد أو بعده، هذا طواف الحج، بخلاف من أحرم بالعمرة وحدها، فإن طواف القدوم هو طواف العمرة يجزئه، يكون طواف قدوم وطواف عمرة واحداً، فيطوف سبعة أشواط ويكفيه عن العمرة وعن القدوم، ولا يحتاج إلى طوافين: طواف القدوم، وطواف العمرة، إذا كانت العمرة مفردة. نعم.
المقدم: طيب إذا اعتمر متمتعاً، ... حج متمتعاً؟
الشيخ: إذا كان اعتمر متمتعاً فكذلك عمرة مفردة، طوافها هو طواف القدوم يكفي.
هل الطواف للمتمتع والقارن هل هو نفس طواف القدوم؟
السؤال: سؤاله الأخير يقول: هل العمرة للمتمتع والقارن هي نفس طواف القدوم؟ أعتقد أنه يريد هل الطواف للعمرة للمتمتع والقارن هل هو نفس طواف القدوم؟