الجواب:
يجوز الجمع في الصحيح من قولي العلماء بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر، وفي المرض، وفي المطر كل هذا جائز، وفي الحديث الصحيح أنه ﷺ: جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وفي اللفظ الآخر: من غير خوف ولا مطر.
فدل ذلك على أن الجمع للمطر أمر معلوم، ولا حرج فيه، وإن كان ﷺ ترك الجمع لغير عذر، كان يصلي كل صلاة في وقتها، واستقرت الشريعة على أن الصلاة في وقتها، وأنه لا جمع إلا من عذر، ولهذا علمهم ﷺ الأوقات حتى يصلوا الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، والفجر في وقتها، لكن إذا عرض عارض للإنسان من مطر يشق عليه الذهاب إلى المسجد؛ فيجمع الإمام بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في الأصح.
وبعض أهل العلم أجازه في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، والصواب جوازه فيهما جميعًا؛ إذا دعت الحاجة إلى ذلك من المرض، أو من السفر، أو في المطر والزلق، مطر يشق على الناس في طريقهم، يشق عليهم، أو دحض في الأسواق يشق عليهم السير فيها، فالصواب أنه لا حرج في الجمع، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.