هل على المدين إخراج زكاة؟

السؤال:

رجل عنده نصاب، ولكن عليه دين ينقص النصاب، فهل يزكي مثلًا عنده 45 مثقالًا من الذهب، وعليه 26 مثقالًا؟

الجواب:

الصواب أن الدين لا يمنع الزكاة، فإذا كان عليه مائة ألف دين، وعنده مائتا ألف لا ينقص منها مائة ألف، لا يزكيها لا، بل يزكي ما عنده، والدين يقضيه الله  لأن الرسول ﷺ كان يبعث عماله إلى الناس، ويقبضون منهم الزكوات، ولا يسألونهم عليهم دين، أو ما عليهم دين. 

الحاصل: أن الدين لا يمنع الزكاة، فإذا كان عليه مائة ألف دين، وعنده مائة ألف نقود يزكيها، ولا يمنعها الدين، لا يمنع الزكاة.

السؤال: وكذلك النذر والكفارة إذا أنقصت النصاب؟

الجواب: كلها لا تمنع، الدين لا النذر ولا الكفارة، كلها لا تمنع الزكاة. 

فتاوى ذات صلة