الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كنت أردت بقولك: إذا رجعت فامرأتك طالقة الامتناع من الرجوع، وليس قصدك إيقاع الطلاق، قصدك منع نفسك من الرجوع، وليس قصدك بذلك تطليق امرأتك، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه كفارة يمين، أما إن كنت قصدت الطلاق؛ فإنه يقع الطلاق... مانع من وقوعه.
فالحاصل: أنك تسأل قاضي البلد عندك، تحضر مع المرأة ووليها حتى يرشدك القاضي إلى الواجب، فالمقصود أن هذا فيه تفصيل، وفي قرار المحكمة لديكم -إن شاء الله- الكفاية، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.