قنوت الفجر وحكم الصلاة خلف الأئمة الذين يقنتون؟

السؤال:

أيضًا يسأل أخونا ويقول: ما حكم الإسلام في القنوت في صلاة الفجر؟ وهل تجوز الصلاة خلف الأئمة الذين يقنتون؟ وبم نرد على من يقول: إن ذلك هو مذهب الشافعي، حيث يتهموننا بأننا نبدع الشافعي؟ 

الجواب:

الخلاف مشهور في القنوت، بعض أهل العلم رأى أنه يستحب في صلاة الفجر دائمًا، وبعض أهل العلم قال: لا يستحب إلا في النوازل، إذا حدث حادث، يعني قامت حرب ضد المسلمين؛ يقنت المسلمون في الصلاة، يدعون على العدو الذي حدث ضرره على المسلمين، كما قنت النبي في النوازل فإنه قنت ﷺ شهرًا يدعو على أحياء من العرب اعتدوا على بعض أصحابه -عليه الصلاة والسلام- فالقنوت في النوازل سنة مشهور معروف. 

أما القنوت في الفجر دائمًا فالأفضل تركه؛ لأنه ثبت عن رسول الله ﷺ وعن الصديق وعمر وعثمان وعلي أنهم كانوا لا يقنتون في الفجر، قال سعد بن طارق الأشجعي قلت لأبي: يا أبت إنك صليت خلف رسول الله ﷺ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث.

فهذا يدل على أن السنة تركها إلا من حادث إذا في حادث من الحوادث فهذا يقنت في النوازل، أما الاستمرار؛ فالأفضل تركه، والأولى تركه لهذا الحديث الصحيح. 

ومن قنت من الأئمة في الفجر كالشافعية وغيرهم ممن قنت في الفجر، فقد احتجوا بأحاديث وردت في ذلك أنه قنت في الصبح -عليه الصلاة والسلام- من حديث أنس، وأنه داوم على ذلك، ولكنها أحاديث ضعيفة التي فيها المداومة ضعيفة، وإنما قنت في النوازل في الفجر وغيره -عليه الصلاة والسلام- وهذا هو المعتمد والأفضل ألا يقنت في الفجر إلا في النوازل، وهكذا في المغرب والعشاء في النوازل، وفي الظهر والعصر في النوازل، أما الدوام على قنوت الفجر فالأولى تركه، الذي ينبغي تركه لحديث سعد بن طارق الذي سمعت.

وإذا صليت مع أناس يقنتون؛ فلا حرج؛ لأنهم قد تبعوا بعض الأئمة، ولهم شبهة في بعض الأحاديث التي فيها ذكر القنوت، فالأمر في هذا واسع -إن شاء الله- إلا أن تركه هو الأولى، وهو الذي ينبغي؛ عملًا بالحديث الصحيح الذي سمعت وهو أنه محدث، يعني الاستمرار، أما فعله للنوازل؛ فلا بأس.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

أخونا يقول: إذا أنكرنا مثل ذلك يتهموننا بأننا نبدع الشافعي، ماذا نقول لهم؟

الشيخ: يعلمون أن هذا ليس تبديعًا للشافعي، ولكن من باب تحري الأرجح من الأقوال، من باب تحري الأرجح؛ لأن من قال: إنه بدعة احتج بحديث طارق بن أشيم الأشجعي، ومن زعم أنه سنة ومستحب احتج بأحاديث أخرى فيها ضعف، والأخذ بالشيء الثابت في الصحيح أولى وأحق عند أهل العلم، مع عدم التشنيع على من قنت، فإن هذه المسألة مسألة خفيفة، لا ينبغي فيها التشنيع والنزاع، وإنما يتحرى فيها الإنسان ما هو الأفضل والأقرب إلى السنة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة