أوقات القنوت في النوازل

السؤال:

هل القنوت بسبب النوازل يجوز في الظهر والعصر؟ وهل يكون جهرًا؟ 

الجواب:

نعم القنوت في النوازل يجوز في جميع الأوقات الخمسة، قد قنت النبي ﷺ في الأوقات الخمسة في النوازل، والغالب أنه يقنت في الفجر والمغرب -عليه الصلاة والسلام- فإذا قنت في الفجر؛ كفى، أو في الفجر والمغرب؛ كفى، وإن قنت في الجميع؛ فلا بأس ﷺ على أحياء من العرب تعدوا على المسلمين، قنت عليهم شهرًا يدعو عليهم، ثم ترك، قد كان يقنت قبل الفتح، يدعو على أشخاص من أهل مكة، ويدعو للمستضعفين في مكة، عليه الصلاة والسلام. 

فالقنوت في النوازل مشروع في جميع الأوقات، ولكن إذا خص من ذلك المغرب والفجر؛ فهذا هو الغالب من فعله -عليه الصلاة والسلام- نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


 

فتاوى ذات صلة