الجواب:
الواجب على المرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم؛ لقول النبي ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وليس وجود النساء محرمًا لها، محرمها زوجها، وأبوها، وأخوها، ونحوهم، فإذا كان بين بقيق، وبين الدمام مسافة سفر ثمانين كيلو، أو سبعين كيلو، أو ما يقارب ...
الجواب:
لا تتصدق بماله، إذا رفض لا تتصدق إلا بالشيء الذي يسمح به، والذي لا يسمح به لا تتصدق به، أما إذا اتفقوا فهم شركاء في الأجر، إذا سمح فهي شريكة؛ له أجره بما اكتسب، ولها أجرها بالمساعدة في النفقة، والخازن الخادم معهم شريك أيضًا إذا توافقوا على ...
الجواب:
هذا حكمه حكم الديون، إن كان على موسر على زوج موسر متى طلبته أعطاها إياه عليها زكاته، فإن كان على معسر، أو ليس لها حق فيه إلا بعد حضور الأجل يعني: بينها وبينه أجل إلى الطلاق، أو إلى الموت؛ فإنها غير قادرة، فليس عليها زكاته كالدين الذي على معسر.
أما ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فإن العلم يتلقى بطرق كثيرة، منها تلقيه من طريق سماع الإذاعة عن نور على الدرب، وعن إذاعة القرآن، وعن المحاضرات، وخطب الجمعة، والخطب ...
الجواب:
نعم، إذا كان عندها علم تفتي، كان أزواج النبي ﷺ يفتين -رضي الله عنهن- وهكذا جملة من الصحابيات، ومن أهل العلم بعد الصحابة، إذا كان عندها علم من كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ تفتي، تعلم الناس، أو تنقل لهم من فتوى.
تقول: أفتاني فلان، أو سمعت في الإذاعة ...
الجواب:
الواجب الدعوة إلى الله، والتعليم إذا كانت المرأة عندها علم، وأما إذا كان ما عندها علم ما يجوز لها أن تتكلم؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ [يوسف:108] ويقول -جل وعلا-: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ...
الجواب:
إذا كنت تعلمين أن هؤلاء يفعلن ذلك لا تبيعي عليهن، إذا كنت تعلمين أنهن يطيبن في خروجهن في الأسواق؛ فلا تفعلي؛ لأن الله يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
فإذا ...
الجواب:
تقضي الصلاة إذا طهرت؛ لأن الإغماء مثلما تقدم يومين ثلاث مثل النوم، أقرب ما له النوم، فالأرجح أنها تقضي، يُشبَّه بالنوم، وقد روي عن بعض الصحابة أنه أغمي عليه يومين، أو ثلاثة؛ فقضى.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الجواب:
لا تجوز مصافحة النساء، النبي ﷺ قال: إني لا أصافح النساء وقالت عائشة -رضي الله عنها-: "ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام" -عليه الصلاة والسلام- فلا تجوز مصافحة النساء، ولو عجائز، حسمًا لمادة الفتنة، وحذرًا من ...
الجواب:
ليس لها الخروج إلا بإذن زوجها، يحرم عليها أن تخرج إلا بإذن زوجها، ولو كانت في تعزية لأهل ميت، أو عيادة المريض، أو لأهلها ليس لها الخروج إلا بإذنه، عليها السمع والطاعة.. عليها السمع والطاعة لزوجها إلا في المعصية، أما في المعروف فعليها السمع ...
الجواب:
لا بأس، لا حرج في أخذ المكياج وغيره مما يحسن وجهها إذا لم يكن فيه مضرة، إذا كان المكياج أو غيره كالصابون وغيره إذا كان للتجمل، فلا بأس إلا إذا كان ذلك الشيء يضر الوجه يجعل فيه رقعًا سوداء، أو يسبب مرضًا؛ فلا.
لكن إذا كان لا، ينظف الوجه، وينوره، ...
الجواب:
ما دامت أخذت الحبوب، وارتفع الحيض؛ ما عليها شيء، إذا كان أخذت الحبوب، أو شيئًا مما يمنع الحيض، وصامت وهي طاهرة، فليس عليها أن تقضي والحمد لله. نعم.
الجواب:
يستحب للمرأة التزين لزوجها؛ لأن هذا من أسباب محبته لها، ومن أسباب ميله إليها، فتزينها له داخل في قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228] عليها أن تتصنع لزوجها، وأن ...
الجواب:
إذا كان ما يبلغ النصاب، ليس فيه زكاة، أما إن كان يبلغ النصاب بنفسه، أو بإضافة حلي عندها، أو فضة فإنه يزكى، أما إذا كان ما عندها شيء إلا هو، هو ينقص عن النصاب أقل من إحدى عشر جنيهًا ونصف؛ فهذا لا زكاة فيه، إذا حفظته لحاجتها ما فيه زكاة؛ حتى يبلغ ...
الجواب:
ليس له السلام عليها، ولا على بناتها؛ حتى تعلم أنها أرضعته في هذا اليوم خمس رضعات، أو أكثر، والرضعة: كونه يمسك الثدي، ويرضع اللبن حتى يدر إلى جوفه، ثم يطلقه إما لانتقاله إلى ثدي آخر، أو لأسباب أخرى، أما إذا كان ....... أرضعت له اليوم الثاني يوم الإثنين، ...