الأخلاق المذمومة

حكم من يقصر ثوبه ويطول سرواله

ج: الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل أو البشت وهو ما تجاوز الكعبين لقول النبي ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري. وقال ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل ...

ما حكم اختلاط الأقارب بدعوى أن الدين يُسْر؟

الجواب: هذا من تزيين الشيطان أيضًا كونهم يدعون أن الدين يُسر، ويبيحون المعاصي، هذا من البلاء، هو يُسر فيما يسَّر الله، لا في إباحة المعاصي، يُسرٌ إذا مرضت؛ تفطر في رمضان، إذا عجزت عن القيام؛ تصلي قاعدًا، إذا عجزت عن الماء؛ تصلي بالتيمم، هذا معنى ...

حكم أخذ الأرباح التي تعطيها البنوك الربوية في بلاد الكفر

الجواب: هذا فيه خلاف بين علماء الإسلام، يعني كون المسلم يقبض مع أمواله أرباحًا من البنوك، يعطى إياها؛ لأن البنوك اعتادت أنها تعطي أرباحًا على الأموال التي عندها في بنوكها، فهل للمسلم أن يأخذ هذه الأرباح، وينفقها في وجوه البر، وأعمال الخير، أم يتركها ...

حكم الغش في البيع

الجواب: هذا من الغش، والخيانة، والكذب، الذي حط في الكرتون خمس وثلاثين، ويقول للمشتري: فيه خمسون، أو فيه أربعون، هذا حرام، ومنكر، ويجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يتصدق بما يقابل ذلك، مما أخذ من أموال الناس؛ لأن هذا غش، والواجب أنه يقول: ما في الكرتون ...

حكم المغالاة في بناء المساجد

الجواب:  سمعتم السؤال هذا يقول: مسجد في الإحساء بني بخمسة وثلاثين مليون، وفيه مقدار ثلاثة ملايين من الذهب، إن صح قول السائل هذا خطأ، ولا شك أنه لا يجوز الإسراف في بناء المساجد، ولا الزخارف التي تضيع الأموال، وتؤذي المصلين، كيف يجعل الذهب؟! لماذا ...

رجل طلق زوجته مرتين ثم ظاهرها

الجواب: عليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة الظهار، هذا مضى عليه طلقتان، وبقي عليه طلقة واحدة، فعليه أن يكفر كفارة الظهار، مثل ما أمر الله بذلك، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع؛ صام شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن لم يستطع؛  أطعم ستين مسكينًا، ستين ...

حكم قول الرجل علي الحرام عند الضيافة

الجواب: هذه العادة سيئة، ولا ينبغي لمن نزل به الضيف أن يطلق، ولا يحرم، بل يؤكد عليه، ويقول: يا أخي اقبل مني ضيافتك، أو والله أن تقبل ضيافتي؛ هذا لا بأس، يؤكده باليمين، والله أن تقبل ضيافتي؛ لا بأس. أما علي الطلاق، وعليّ الحرام ما حاجة له، ما ينبغي هذا، ...

حكم الاتجار في الدخان

الجواب: الدخان أمر معلوم حكمه، الدخان محرم، ومنكر، وتوريده، والتجارة فيه من المحرمات، ومن الشر على المسلمين، ومن التجارة فيما حرم الله، وبيعه حرام، وثمنه حرام، والدلالة عليه حرام، كل ذلك منكر، وشربه حرام -نعوذ بالله- وفيه من المضار ما لا يحصى، مضاره ...

حكم الغش في الامتحانات

جواب: الغش محرم في الاختبارات، كما أنه محرم في المعاملات، فليس لأحد أن يغش في الاختبارات في أي مادة، وإذا رضي الأستاذ بذلك فهو شريكه في الإثم والخيانة. والله المستعان[1].  نشرت بـ(المجلة العربية) ضمن الإجابات في باب (فاسألوا أهل الذكر)، (مجموع ...

ضوابط المضاربة بين العامل وصاحب المال

الجواب: المضاربة ما على العامل خسارة، المضاربة العامل شريك في الربح، والخسارة على رب المال؛ لأنه أمانة في يد العامل، إذا كان العامل ما فرط، ولا قصر؛ فالخسارة على رب المال، والربح مشترك بالنصف، أو بالربع، أو بالثلث إذا كان في سلعة معلومة، إذا كان في ...

حكم النمص

الجواب: النمص هو أخذ شعر الحاجبين، وألحق به بعض أهل العلم شعر الوجه المعتاد، فلا يجوز نمصه، النبي ﷺ لعن النامصة، والمتنمصة، قال أهل العلم: النمص أخذ شعر الحاجبين بالمنماص، وهو المنقاش، تزين شعر حاجبيها بالمناقيش حتى تأخذ بعض الشعرات، فإذا كان بالمنقاش ...

نصيحة لزوجة لا تعين زوجها على بر أقاربه

الجواب: هذه زوجة ظالمة -نسأل الله العافية- هذه لا يطيعها، ويتصدق على ابن عمه، ويحسن إليه، يمكن عنده بنات يتزوج، تخشى أن يتزوج منهن، لعل عنده بنات تخشى أن يتزوج منهن، هذا ظنها السيئ. فالمقصود: أنه يعتني بالأمر، ويتصدق عليه، ويحسن إليه من غير أن يعلمها، ...

ما حكم العادة السرية للحاجة؟

الجواب:  العادة السرية منكرة، ولا تجوز، وهي الاستمناء باليد، فلا يجوز؛ لأنها تخالف قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَى ...

كفارة النذر المكروه

الجواب: هذا النذر مكروه لا ينبغي، ولأنه نذر ليس للتقرب، إنما هو لمنع نفسه من هذه العادة، مثل الذي يقول: إن كلمت فلانًا؛ صمت سنين، أو إن زرته؛ سأصوم سنتين، هذا معناه حث نفسه على ترك هذا الشيء، ومنع نفسه من هذا الشيء، فهذا حكمه حكم اليمين، وليس عليه صيام، ...

حكم نذر الطاعة

الجواب: إذا نذر لطاعة يلزمه الوفاء، مثل ما قال النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه رواه البخاري في الصحيح، فإذا قال نذر لله علي أن أتصدق بمائة ريال على فلان، أو ألف ريال على فلان، وهو يستطيع؛ يلزمه، أو قال: لله عليه أن يصوم يوم الخميس، أو يصوم يوم الإثنين، ...