الجواب:
نعم، إذا وافقت صلاة العيد، وصلى مع الناس صلاة العيد، لا تلزمه الجمعة، كما نص عليه النبي ﷺ، لكن يصلي ظهرًا، عليه أن يصلي ظهرًا، إن تيسر جماعة صلاها جماعة، وإلا صلاها وحده، وإن صلى الجمعة مع الناس فهو أفضل.
فإذا وافق يوم الجمعة يوم العيد، ...
الجواب:
لا حرج أن يصلي الجمعة غير الخطيب، لا حرج، إذا رأى الخطيب تقديم من يصلي الجمعة لا بأس.
وإذا وعظ إنسان بعد الجمعة فلا حرج، والذي يقول: خطبة بعد خطبة، ليس عنده علم، فإذا وعظ واعظ بعد الجمعة، وذكر مذكر بعد الجمعة فلا حرج، والحمد لله، نعم.
الجواب:
الواجب يكملها ظهرًا؛ لأن الجمعة فاتت لما لم يدرك منها شيئًا، فاتت الجمعة، وإنما تدرك بركعة واحدة، إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام صلاها جمعة، أما إذا لم يأت إلا بعد السلام، أو بعد الركعة الثانية في التشهد، أو في حالة السجود في الركعة الثانية، ...
الجواب:
تأتي بركعة ثانية، إذا أدركت ركعة من الجمعة، وسلم الإمام تقوم وتأتي بركعة ثانية، والحمد لله، وأجزأتك؛ لقوله ﷺ: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته.
الجواب:
الواجب على كل مسلم أن يبادر إلى الجمعة قبل الأذان الأخير؛ لأن هذا الأذان بعده الخطبة؛ فالواجب أن يبادر حتى يسمع الخطبة ويحضر الصلاة، والله -جل وعلا- بين لعباده أن الواجب إذا نودي للصلاة بالجمعة أن يذروا البيع، ويتركوا المشاغل.
فالواجب على ...
الجواب:
ما أذكر شيئًا عن الدعاء الطويل، لكن يدعو بما تيسر، ثبت عنه ﷺ أنه كان يقرأ سورة ق في الجمعة، فإذا قرأها، أو قرأ ما تيسر منها، أو قسمها في الخطبتين، كله حسن -إن شاء الله-؛ لأن فيها عظة عظيمة سورة ق، وإذا دعا بدعوات مما يسر الله له، المهم أنه يأتي ...
الجواب:
مثلما تقدم، أولًا: حمد الله، والصلاة على النبي ﷺ، ويأتي بالشهادتين، ثم الموعظة، تذكير الناس، وعظهم بما يسر الله من الآيات والأحاديث، والكلام الطيب، ويقرأ بعض الآيات، نعم.
المقدم: قراءة سَبِّحِ والغاشية -يا شيخ- واردة؟
الشيخ: سنة مؤكدة، ...
الجواب:
صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين، فالجمعة عيد الأسبوع، وصلاة العيد عيد الأضحى، والفطر عيد سنوي، وكلاهما وكلتاهما واجبة: الجمعة فرض عين، وصلاة العيد فرض كفاية عند الأكثر، وفرض عين عند بعض أهل العلم كالجمعة.
واختلف العلماء ...
الجواب:
إذا كنت بعيدًا عن البلد لا تسمع الأذان بعيدًا؛ صل ظهرًا، أما إذا كنت تسمع النداء قريب من البلد فعليك أن تصلي الجمعة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
ما دام الحال كما ذكره السائل فليس عليكم جمعة ولا عيد؛ لأنكم لستم مستوطنين، إنما تقيمون أربعين يومًا، ثم ترجعون إلى أهليكم، فأنتم في هذه الحالة كسكان البادية، تصلون ظهرًا أربعًا، والعصر أربعًا، وهكذا، وليس عليكم جمعة، ما دام الأمر كما ذكرتم: ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال، وأرجحها وأصوبها أن الثلاثة كافية، وأنه تقام بهم الجمعة، وتلزم بهم ...
الجواب:
عليك التوبة إلى الله مما سلف، التوبة الصادقة بالندم على الماضي، والعزم ألا تعود، وعليك أن تحضر الجمعة، وتصلي الجمعة مع المسلمين، والماضي عليك التوبة إلى الله منه، والحمد لله التوبة تجب ما قبلها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم، إذا صلى المسافر مع المقيمين صلاة الجمعة أجزأته عن الظهر، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم، الصواب أنه لا يشترط أربعون؛ لعدم الدليل، المشروط جماعة ثلاثة فأكثر، الشرط أن يكونوا جماعة ثلاثة فأكثر، هذا هو الصحيح إذا كانوا مستوطنين في قرية، وكانوا أحرارًا، فإنهم يصلون جمعة، ولو كانوا أقل من أربعين، نعم.
المقدم: جزاكم الله ...
الجواب:
بين الخطبتين لا بأس يدعو أو يسبح أو يستغفر، بين الخطبتين لا بأس؛ لأنه ما هو بمحل سماع، الخطيب ساكت، وهكذا قبل الخطبة وبعد الخطبة ما يضر، لكن حال الخطبة ينصت ولا يتكلم بشيء، ينصت ويستمع إلا إذا مر ذكر النبي ﷺ يصلي -عليه عليه الصلاة والسلام-، نعم.
المقدم: ...