حكم قراءة الفاتحة مرتين سهوًا في ركعة واحدة
الجواب: لا يؤثر، لكن لا يشرع لك تكرارها إلا إذا كنت حصل عندك نسيان فكررتها، وإلا فالأصل تكفي واحدة، مرة واحدة لا تكرر، إذا قرأتها مرة كفى، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: لا يؤثر، لكن لا يشرع لك تكرارها إلا إذا كنت حصل عندك نسيان فكررتها، وإلا فالأصل تكفي واحدة، مرة واحدة لا تكرر، إذا قرأتها مرة كفى، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: أقل ما يحفظ الفاتحة يجب حفظها الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هذه هي الواجبة ركن في الصلاة، يجب على كل إنسان حفظها، الرجل والمرأة، ثم يشرع له حفظ ما تيسر من السور؛ حتى يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، مثل سور قصيرة يجتهد في حفظ ما تيسر، يشرع ...
الجواب: الواجب على الجميع قراءة الفاتحة، لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن المأموم إذا فاته القيام، جاء والإمام راكع؛ أجزأته الركعة، والحمد لله، أو نسي القراءة، أو جهل الحكم؛ فصلاته صحيحة، للعذر الشرعي؛ لأن الرسول ﷺ عذر أبا بكرة ...
الجواب: الصواب أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولا من غيرها من السور، ولكنها آية مستقلة أنزلها الله فصلًا بين السور، علامة أن السورة التي قبلها انتهت، وأن التي بعدها سورة جديدة، هذا هو الصواب عند أهل العلم، وترقيمها في بعض المصاحف أنها الأولى غلط، ...
الجواب: الأمر في هذا واسع، والسنة تحري صلاة النبي ﷺ وأن يقرأ الإمام كما كان النبي يقرأ -عليه الصلاة والسلام- يطول في الفجر وفي الظهر، ويخفف العصر وفي المغرب تارة وتارة، تارة يطول، وتارة يخفف في القراءة، والعشاء يتوسط فيها كالظهر والعصر إلا أن الظهر ...
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأن الله يقول: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْه [المزمل:20] فإذا قرأ بعض سورة، أو آخر سورة؛ فلا حرج في ذلك، وإذا قرأ بعض الأحيان في الثانية (قل هو الله أحد) أو قرأها مع غيرها؛ فلا بأس، فقد قيل للنبي ﷺ: إن بعض أئمة الأنصار يقرأ قل ...
الجواب: نعم تجزئ الفاتحة، هي ركن الصلاة، وهي مجزئة للرجل والمرأة جميعًا، والأمي وغير الأمي، لكن الذي يستطيع أن يقرأ زيادة؛ فهو أفضل، في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يشرع أن يقرأ زيادة على الفاتحة إذا تيسر له ذلك، وأما الثالثة ...
الجواب: نعم، تجهر، تقرأ جهرًا المغرب والعشاء والفجر، لكن إذا كان عندها أجنبي؛ الأولى السر؛ لئلا يفتتن بقراءتها، ولاسيما إذا كان صوتها حسنًا، قد يفتتن به. فالحاصل: أن الأفضل لها السر عند الأجانب؛ خوف الفتنة، أما إذا كان بين النساء، أو في بيتها ...
الجواب: سنة في الليل، صلاة الليل يجهر، وهكذا في صلاة الفجر يجهر، سواء كان إمامًا، أو منفردًا، أما المأموم فينصت لإمامه، يقرأ الفاتحة بينه وبين نفسه، وينصت لإمامه، ولكن الإمام يجهر في صلاة الفجر، في التهجد بالليل، في وتره، وهكذا الإنسان في بيته ...
الجواب: السنة الجهر، وإن أسر؛ فلا حرج، لكن الأفضل الجهر، جهرًا، لا يؤذي أحدًا، لا يؤذي نوامًا، ولا مصلين، جهرًا خفيفًا، لا يتأذى به أحد، وإن قرأ سرًا لأنه أرفق به؛ فلا بأس، أخبرت به عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي ﷺ في صلاة الليل أسر وجهر، ...
الجواب: كان النبي ﷺ لا يجهر بها، وكان يقرؤها سرًا، كما أخبر بهذا أنس وهكذا كان الصديق وعمر وعثمان كانوا يسرون بها، وجاء عن بعض الصحابة أنه كان يجهر بها، فالأمر فيها واسع، فمن جهر؛ فلا بأس، ولكنه ترك الأفضل، والسنة الإسرار بها، وعدم الجهر بها؛ ...
الجواب: يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة، ثم ينصت؛ لأنه مأمور بالفاتحة، قد أمره النبي بقراءتها -عليه الصلاة والسلام- نعم.
الجواب: لا حرج في ذلك، مثل قيام الليل، والتهجد في رمضان، لا حرج أن يقرأ الإنسان من المصحف، الرجل والمرأة جميعًا؛ لأن في هذا إعانة لهما على الاستكثار من القراءة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: نعم نعم، الواجب قراءة الفاتحة مطلقًا، سواء سكت الإمام، أم لم يسكت الإمام، إن سكت؛ شرع للمأموم أن يقرأها في السكتة حتى يجمع بين القراءة، وبين الإنصات، ولو قرأت، ثم بدأ يقرأ وأنت لم تكمل؛ كملتها، فإن لم يسكت؛ تقرأ وإن كان يقرأ، ثم تنصت بعد ذلك؛ ...
الجواب: إذا كان لم يبق إلا شيء يسير، كالآية والآيتين يكمل، وإذا كنت تخشى أن يرفع؛ فاركع، ويسقط عنك ما بقي، كما لو جئت والإمام قد ركع؛ تركع وتسقط عنك الفاتحة، لو جاء المأموم والإمام راكع؛ ركع معه، وأجزأه، أجزأته الركعة كما في صحيح البخاري من حديث أبي ...