حكم صلاة المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة

السؤال:

في حديث للرسول ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو كما قال فهل تبطل صلاة المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة، وخاصة في صلاة الفجر؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الواجب على الجميع قراءة الفاتحة، لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن المأموم إذا فاته القيام، جاء والإمام راكع؛ أجزأته الركعة، والحمد لله، أو نسي القراءة، أو جهل الحكم؛ فصلاته صحيحة، للعذر الشرعي؛ لأن الرسول ﷺ عذر أبا بكرة لما جاء والإمام راكع، فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة، بل قال له: زادك الله حرصًا، ولا تعد، يعني: لا تعد إلى الركوع دون الصف، بل اصبر حتى تدخل الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن من جاء والإمام راكع، أو عند الركوع معذور إذا لم يقرأ؛ لأنه لم يبق لها وقت، وهكذا لو جهل الحكم الشرعي، أو نسي قراءتها؛ فإن صلاته صحيحة.

أما الإمام فلابد من قراءتها، ولا تسقط عنه، وهكذا المنفرد لابد من قراءتها، وإذا نسيها في أي الركعات؛ أتى بركعة بدلًا من الركعة التي نسي فيها الفاتحة، وسجد للسهو، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة