الجواب:
نعم نعم، الواجب قراءة الفاتحة مطلقًا، سواء سكت الإمام، أم لم يسكت الإمام، إن سكت؛ شرع للمأموم أن يقرأها في السكتة حتى يجمع بين القراءة، وبين الإنصات، ولو قرأت، ثم بدأ يقرأ وأنت لم تكمل؛ كملتها، فإن لم يسكت؛ تقرأ وإن كان يقرأ، ثم تنصت بعد ذلك؛ لقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا نص صريح في أمر المأموم بقراءتها مطلقًا في الجهرية والسرية، وهكذا عموم قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله ﷺ: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؛ فهي خداج، فهي خداج غير تمام.
فالواجب على المأموم في أصح قولي العلماء، في أصح أقوال أهل العلم أن يقرأ في السرية والجهرية، والعلماء لهم أقوال ثلاثة:
أحدها: أنه لا يقرأ مطلقًا لا في السرية، ولا في الجهرية، بل تسقط عنه القراءة بقراءة الإمام.
والقول الثاني: يقرأ في السرية دون الجهرية؛ لعموم قوله -جل وعلا-: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204] ولقوله ﷺ: وإذا قرأ الإمام؛ فأنصتوا.
والقول الثالث: أنه يقرأ في السرية والجهرية؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولقوله أيضًا -عليه الصلاة والسلام-: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
فهذا حديث صحيح، يدل على أن المأموم يقرأ في السرية والجهرية الفاتحة خاصة، ثم ينصت، إذا كان في الجهرية ينصت لإمامه، أما في السرية فيقرأ زيادة، ولا حرج؛ لأنه ليس هناك قراءة ينصت لها، أما قوله -جل وعلا- في كتابه العظيم: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204].
فهذا من العام المخصوص والسنة تخص القرآن، هذه الآية مخصوصة بغير الفاتحة، وهكذا قوله ﷺ: وإذا قرأ الإمام؛ فأنصتوا هذا عام مخصوص بالفاتحة.
والقاعدة الكلية أن السنة تخص الكتاب، وأن الأحاديث يخص بعضها بعضًا، هذه قاعدة معلومة عند أهل الأصول، وعند أهل المصطلح، فإذا تعارضت النصوص؛ وجب تخصيص العام بالخاص، ووجب تقييد المطلق بالمقيد، وهذا أمر معلوم عند أهل العلم، والله ولي التوفيق، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.