الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا حرج في خلع المرأة حجابها عند النساء كالخمار الذي على رأسها أو العباءة التي عليها ونحو ذلك لا بأس بذلك؛ لأن المرأة ليس لها ولا عليها ...
الجواب: إذا كان ليس على صفة لباس الرجال فلا بأس؛ لأن الألوان كلها مباحة للجميع أخضر وأحمر وأبيض وأسود مباح للجميع للرجال والنساء، لكن ليس للرجل أن يتشبه بالمرأة وليس للمرأة أن تتشبه بالرجل لا في اللباس ولا في غيره، فإذا كان الملبس الأبيض الذي تلبسه ...
الجواب: أما لبس الخاتم من الذهب فلا يجوز للرجل، لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، الذهب من خصائص النساء، تلبس المرأة الذهب من الخواتم والأسورة والقلائد لا بأس، أما الرجل فليس له أن يلبس خاتم الذهب، قد نهى النبي ﷺ عن التختم بالذهب: ولما رأى رجلاً في يده ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد: فهذان الحديثان صحيحان ...
الجواب: نعم هذان الحديثان صحيحان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأول: يقول ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، خرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة ، وهو يدل على تحريم الإسبال وأنه لا يجوز للمسلم أن يجر ملابسه تحت الكعبين، كالسراويل والإزار ...
الجواب: قص الشعر إذا كان وافراً للتخفيف، فلا بأس، إذا قصت من شعرها المرأة للتخفيف فلا بأس، فقد ثبت أن أزواج النبي ﷺ قصوا من رءوسهن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام للتخفيف، عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن.
فالمقصود أن القص إذا كان للتخفيف وليس لقصد ...
الجواب: لا، عورة، الذراعان عورة، والكفان عورة عند جمع من أهل العلم أيضاً، لكن الذراعان أشد، فالواجب سترهما بغير العباءة، إذا كانت العباءة رقيقة تبين ما وراءها، فلابد من سترها بغير ذلك، كقميص ونحوه. نعم.
الجواب: إذا كان الثوب ضيقاً يبدي حجم أعضائها وعورتها لم يجز، أما إذا كان وسطاً، يستر بدنها، ولا يبين حجم أعضائها؛ فلا بأس به، وكذلك لابد أن يكون ساتراً، صفيقاً، ما يكون رقيق؛ لأن الرقيق يبين العورة، يبين نور اللحم من حمرة وبياض ونحو ذلك، فلابد أن يكون ...
الجواب: ترك تلبيس الجدر الستر أولى وأفضل؛ لحديث إنا لم نؤمر أن نغطي الجدر، لكن ليس فيه محذور ليس بمحرم؛ لأنه لم ينه عنه فيما علمنا وإنما ذلك جائز وتركه أفضل، فلا حرج في ذلك إذا جعله إما للزينة وإما لترك الغبار، وإما لأسباب أخرى، لا حرج في ذلك إن شاء الله، ...
الجواب: ليس للرجل أن يتحلى بالذهب، لا في خاتمه ولا غير ذلك، النبي ﷺ نهى عن التختم بالذهب، ولما رأى رجلاً في يده خاتم من ذهب نزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يد فلا يجوز للمسلم أن يتختم بالذهب، وإنما هذا من شأن النساء، يقول النبي ...
الجواب: تخفيف الحواجب لا يجوز، الرسول ﷺ: لعن النامصة والمتنمصة فلا يجوز للمؤمن أن يسمح لزوجته أو أخته أو بنته بذلك، وهي في نفسها ليس لها أن تخالف أمر الله وأن تتعدى حدوده، بل يجب على المرأة أن تكف عما نهى الله عنه، ومن ذلك النمص فإنه من الكبائر؛ لأن الرسول ...
الجواب: لا شك أن الذي يترك الصلاة كافر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء؛ لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة والمرأة كذلك في الحكم الشرعي؛ لأن القاعدة الشرعية أن الأحكام التي تثبت للرجال تكون ...
الجواب: إذا كان الصبغ أسود خالصا لم يجز أن تصبغ به المرأة ولا الرجل، لا تصبغ المرأة شعرها الأبيض بالصبغ الأسود الخالص، ولكن تصبغه بالحناء أو بالحناء والكتم مخلوطين حتى يكون الصبغ بين السواد والحمرة، أو بالزعفران، أو ما أشبه ذلك مما يجعله أصفر أو أحمر ...
الجواب: هذه المسألة قد تنازع فيها أهل العلم رحمة الله عليهم، والصواب: أن الوجه والكفين من العورة، والوجه أشد؛ لأنه زينة المرأة ومعظم ما يرغب فيها أو ينفر منها، وهو داخل في قوله جل وعلا: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] ...
الجواب: الواجب عليها طاعة الله ورسوله، ولا يجوز لها طاعة أهلها فيما حرم الله؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة في المعروف، وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم في شأن النساء: وَإِذَا ...