الجواب: أخذ الدم من أي امرأة لا يجعلها محرمة، لا يجعلها محرمة على آخذ الدم لا، ليس الدم مثل الرضاع، فلك أن تأخذ من فلانة أو فلانة ولا تكون أماً لك، ولا تكون محرماً لك، وهكذا إذا أخذت من زيد أو من عمرو لا يكون أخاً لك ولا يكون أباً لك من الرضاع، فالحاصل ...
الجواب: أما أولاً: فإن الشك لا يؤثر على نكاحك، ولا بأس أن تستمتع بزوجتك مادامت الوالدة ليس عندها ضبط للرضاع، وليست تعلم عدد الرضعات وإنما هو شك، فالشك لا يحرم الحلال، بل عليك أن تبقى مع زوجتك وأن تستمر في معاشرتها ولا يضرك هذا الشك من الوالدة.
أما إن ...
الجواب: إذا ارتضع الإنسان من زوجة إنسان رضاعاً كاملاً، خمس مرات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه يكون ولداً له، ويكون أخاً لأولاده جميعاً من زوجته المرضعة، ومن الزوجات الأخريات، أولاده من المرضعة إخوة أشقاء من الرضاع، وأولاده من الزوجات الأخرى إخوة ...
الجواب: نعم، هذا الزواج لا بأس به، مادام لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها ولا ممن ارتضعت منه فلا بأس، أما كون أخيك رضع من المرأة التي رضعت منها لا يضر، المقصود أنه لا حرج عليك في هذا أيها السائل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.
الجواب: مادامت جدتك لم ترضعك فلا حرج عليك أن تنكح من بنات أعمامك، لا بأس وإنما إخوانك لا ينكحون منهم، فإذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر في حال كونهم في الحولين، أما أنت فلم ترضع فلا حرج عليك أن تنكح من بنات عمك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير، يعني: التحريم على ...
الجواب: يقول الله لما ذكر المحرمات قال سبحانه: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، ويقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا ارتضعت المرأة من المرأة خمس رضعات أو أكثر حال كونها ...
الجواب: أما بعد الحولين فإنه يعتبر مفطوماً فلو أرضعه أحد بعد الحولين فإنه لا يعتبر الرضاع، أما في حال الحولين فإذا ارتضع من امرأة خمس رضعات أو أكثر في حال الحولين، فإنه يعتبر ولداً لها وأخاً لأولادها وابناً لزوجها، وأما حكم بوله في الحولين حال ارتضاعه ...
الجواب: نعم، أما الذي رضعت من جدتها فلا؛ لأنها حينئذ إذا كانت جدتها من أمها تكون خالة لأولاد خالاتها، وإن كانت أم أبيها تكون عمة لأولاد إخوتها، لكن من سواها من البنات اللاتي لم يرضعن من الجدة لا حرج في زواج أبناء عمها لها أو أبناء خالها لها. نعم.
الجواب: إذا كنت لم ترضع من أمها ولم ترضع هي من أمك فلا بأس، وإن رضع إخوتك من أمها أو رضع إخوتها من أمك، المهم أنت إذا كنت لم ترضع أنت من أمها رضاعًا محرمًا خمس رضعات فأكثر في الحولين ولم ترضع هي من أمك ولا من أختك ولا من زوجة أبيك ليس بينكما رضاعة فلا بأس ...
الجواب: إذا كانت هذه الفتاة أرضعتها أمكم رضاعًا كافيًا وهو خمس رضعات فأكثر فهي حرام عليكم جميعًا؛ لأنها أختكم جميعًا، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيعة في الحولين لم تفطم.
أما إن كانت الرضاعة أنت رضعت من أمها ولم ترضع هي من أمكم إنما أنت ...
الجواب: إذا ثبت أن الجدة أرضعتها خمس رضعات معلومات أو أكثر، فإنها تكون خالتك أخت أمك، إذا ثبت أن جدتك أم أمك أرضعت زوجتك خمس رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين، حال كون الزوجة زوجتك في الحولين صغيرة، فإذا ثبت هذا بشهادة الثقات، أو باعتراف المرضعة وهي ...
الجواب: متى ثبت الرضاع أثر الرضاع ولو كان يتعاطى حليباً صناعياً، متى ثبت الرضاع خمس مرات أو أكثر في حال كونه في الحولين فإن المرضعة تكون أماً له وإخوانها أخوالاً له وأبوها جداً له وهكذا، ولو كان يعطى حليباً صناعياً فإن حليبها لابد أن يؤثر فيه.
فالحاصل ...
الجواب: هذا فيه إجمال إن كان مراد السائل أو القائل أن المرأة إذا أرضعت إنساناً مع بنت لها فإنه يكون أخاً للرضيعة فقط التي ارتضع معها دون بقية أخواتها التي قبلها والتي بعدها فهذا غلط، بل الرضاع يعم جميع بنات المرضعة التي قبل البنت الرضيعة معه وبعدها ...
الجواب: نعم، إذا كان للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع، فأرضعت إحداهن طفلة أو طفلًا في الحولين خمس رضعات أو أكثر فإن هذا الرضيع يكون ولدًا للزوج، ويكون أخًا لأولاده من النساء كلهن، يكون أخًا لأولادهن جميعًا، لكن أولاد المرضعة يكونون إخوانًا أشقاء، وأولاد ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإن الرضاع الذي يحصل به التحريم لابد أن يكون خمس رضعات معلومات، فإذا كانت جدتك لم تعلم هذه الرضعات ولم تحفظها فإنه لا حرج عليك في زواج ...