الواجب على الابن إذا ادعت الأم إرضاع زوجته

السؤال: رسالة وصلت إلينا من جيزان وباعثها أحد الإخوة من هناك يقول: (أ. ن. ح) مستشفى الملك فهد، تزوجت منذ ست سنوات تقريباً بابنة خالي، ورزقت منها ثلاثة أطفال، وقبل فترة وجيزة فوجئت بأمي قائلة: أشك أنني رضعت زوجتك يا ولدي، وللتأكد من ذلك سألت والدي البنت ولكنهما قالا: لم نشاهدها على الإطلاق وهي ترضع ابنتنا، والسؤال هو: ما حكم مدى استمراري مع زوجتي مع وجود هذا الشك؟ وما الحكم إذا قالت أمي: إنها رضعت زوجتي ولكنها لم تعرف عدد الرضعات؟ ثم ما الحكم إذا تأكدت من الرضاعة وعدد الرضعات فيما بعد أفيدونا عن ذلك ولكم تحياتي؟

الجواب: أما أولاً: فإن الشك لا يؤثر على نكاحك، ولا بأس أن تستمتع بزوجتك مادامت الوالدة ليس عندها ضبط للرضاع، وليست تعلم عدد الرضعات وإنما هو شك، فالشك لا يحرم الحلال، بل عليك أن تبقى مع زوجتك وأن تستمر في معاشرتها ولا يضرك هذا الشك من الوالدة.
أما إن جزمت الوالدة بأنها أرضعتها خمس رضعات في الحولين أو أكثر من ذلك فينظر في الأمر، فإن كانت الوالدة تتهم ببغضها وتحب فراقك لها، وهناك علامات تدل على أنها تريد ذلك، فإنها لا تقبل شهادتها ولا يعمل بذلك، وتبقى زوجتك معك.
أما إن كانت الوالدة ثقة وأنت تطمئن إلى قولها وليس بينها وبين زوجتك ما يسبب التهمة فإنك تعمل بقولها، وتفارق المرأة متى جزمت أمك بأنها أرضعتها خمساً في الحولين أو أكثر من الخمس، وهي ثقة معروفة عندك بأنها صدوق، وبأنها لا تتهم في حق زوجتك بأي وجه من أوجه التهم، إذا اطمأننت إلى شهادتها وأنها صادقة في ذلك ففارق المرأة، نسأل الله أن يعوضك عنها خيراً إذا وقعت المفارقة. نعم.
السؤال: بارك الله فيكم. سماحة الشيخ! كيد النساء ولا تؤاخذوني في هذا الباب أليس له مجال؟
الجواب: ما في شك، إن كيدهن عظيم، ولهذا قلت له: إني أخشى أن يكون بينها وبينها شيء، فلهذا بدا لها أن تقول هذا الكلام؛ لأنها قد سكتت مدة طويلة ولم تدع الرضاع.
المقدم: ثلاثة أولاد يا شيخ!
الشيخ: فأخشى أن يكون بدا لها شيء لأن المرأة خالفتها في شيء، أو عاندتها في شيء فأرادت المكيدة لها بهذه الدعوى وبهذه الشهادة.
فإذا كان هناك شك في عدالة هذه الشهادة أو في صدق هذه الشهادة فالولد لا يلزمه طاعة أمه في ذلك. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
إذن توصون هذا الزوج بأن يتأكد تماماً، ولا يقدم على فراق زوجته وأولاده إلا بعد التأكد الصحيح المبني على أسس صحيحة.
الشيخ: نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة