حكم أخذ الدم أحكام اللبن في الرضاع

السؤال: هذه رسالة وردتنا من المستمع علي جبر من العراق، يقول في رسالته: دخلت المستشفى، وكنت بحاجة إلى دم، وحصلت الدم من إحدى بنات جيراني، هل يجوز أن أتزوج هذه الفتاة، وشكراً لكم؟

الجواب: أخذ الدم من أي امرأة لا يجعلها محرمة، لا يجعلها محرمة على آخذ الدم لا، ليس الدم مثل الرضاع، فلك أن تأخذ من فلانة أو فلانة ولا تكون أماً لك، ولا تكون محرماً لك، وهكذا إذا أخذت من زيد أو من عمرو لا يكون أخاً لك ولا يكون أباً لك من الرضاع، فالحاصل أن الدم هذا ليس له شيء يجعله من جنس الرضاع، بل لا حرج في أخذ الدم عند الحاجة والضرورة إليه، ولا يكون محرماً لك، ولا تحرم عليك بنت من أخذت دمه، ولا أخته، ولا غير ذلك، وهكذا المرأة إذا أخذت الدم منها لا تكون أماً لك، ولا تحرم عليك. نعم.
فتاوى ذات صلة