الرضاع

هل يجوز إرضاع الكبير إذا دعت الحاجة؟

الجواب: الصواب أنه لا يجوز إرضاع الكبير، هذا خاص بسالم أو منسوخ؛ لقوله ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين لا رضاع إلا ما كان قبل الفطام، إن الرضاعة من المجاعة، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، وقصة سالم إما منسوخة كما قال جماعة من أهل العلم، أو خاصة ...

هل إرضاع المولود من كأس يترتب عليه التحريم؟

الجواب: ما في بأس، لا حرج، الرضاع يكون من الثدي، ويكون من الرضّاعات؛ لأن الرضيع قد لا يقبل الثدي ويكون بالرضّاعات؛ فإذا رضع خمس رضعات أو أكثر صار ولدًا للمرضعة، لكن لا بدّ أن يكون في الحولين قبل أن يفطم.[1] ذكر طرف من عقوبات الذنوب 05