الجواب:
الصواب أنه لا يجوز إرضاع الكبير، هذا خاص بسالم أو منسوخ؛ لقوله ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين لا رضاع إلا ما كان قبل الفطام، إن الرضاعة من المجاعة، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، وقصة سالم إما منسوخة كما قال جماعة من أهل العلم، أو خاصة كما قال آخرون، أزواج النبي ﷺ: تقول أم سلمة: كنا نعد هذا خاصًّا بسالم، ما عدا عائشة رضي الله عنها.[1]