حق التصرف في مهر المرأة

السؤال:

المستمع: (م ع. د) من الرياض، يسأل عن الطريقة الصحيحة لدفع المهور، هل مهر البنت يؤخذ لتأثيث بيت الزوجية، أو كيف يكون الحال له؟

الجواب:

المهر لها، تتصرف فيه على حسب ما تشاء، ليس لتأثيث البيت، المهر لها تحفظه، وتجعله في سكن، في منزل، أو في سيارة، أو في أي شيء، أو تريد تتصدق به إذا كانت رشيدة، هذا مالها.

أما تأثيث البيت فهو على الزوج هو الذي يؤثث البيت، وإذا سمحت وشاركته في التأثيث بمهرها أو ببعضه فلا بأس، قال الله سبحانه: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4]، إذا طابت نفسها بشيء وهي رشيدة فلا بأس، سواءً كان المهر كله، أو بعضه.

أما الأصل فالأصل أنه ملكها، تتصرف فيه كيف شاءت بما يبيحه الشرع، وليس له الاعتراض عليها في مالها إذا كانت رشيدة، والتأثيث في البيت على الزوج، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا بالنسبة لحليها وملابسها هل تكون من مهرها، أو تكون من الزوج؟

الشيخ: على حسب ما اصطلحا عليه، إن أعطاها مع الدراهم حليًا فذاك، وإلا لا يلزمه إلا ما اتفقا عليه، الشيء الذي اتفقوا عليه يكفي، فإذا اتفق مع وليها، أو معها على حلي معينة يوفي لها بما شرط، كما قال النبي ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج وفي الحديث الآخر: المسلمون على شروطهم.

فإذا اتفق معها، أو مع وليها على دراهم معلومة، أو على حلي معلومة فهم على اتفاقهم، ويلزمه ما اتفقوا عليه، يلزمه تحليل فرجها إلا بذلك، فعليه أن يؤدي ما اتفقا عليه، أما إذا دفع إليهم دراهم معينة ورضوا بها فليس عليه سواها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم، أعراف الناس في هذا الموضوع ما هو توجيه سماحة الشيخ تجاهها؟

الشيخ: العرف متبع، إذا كان بين أهل قبيلة أو أهل بلد عرف فعلى الزوج.... إليه، إذا كان عرفًا شائعًا معروفًا، فعلى الزوج في الوليمة، أو في عمل الدخول فعل ذلك الشيء .... به، إذا كان جائزًا شرعًا ليس بمحرم، إذا كان عرفًا جائزًا، ليس فيه محذور، فلا بأس أن يتابعهم عليه، ويرضى به، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة