الجواب:
لا ريب أن الخداع والغش من المحرمات المعلومة من الإسلام بالأدلة الصحيحة وبالضرورة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من غشنا فليس منا، والله يقول جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ ...
الجواب: إذا رضيت زوجتك فلا بأس أن تنتقل بها، أما إذا لم ترض، فالمسلمون على شروطهم، وأما إذا رضيت فلك أن تنتقل وليس لأمها ولا أبيها منعها من ذلك؛ لأنك قد تحتاج لها فلا حرج، أما إذا صارت مع والديها تريد الوفاء بالشرط فعليك أن توفي بالشرط؛ لقول النبي ﷺ: ...
الجواب: هذا الشرط ليس بصحيح، له أن يطلقها متى شاء، ولا يجوز شرط الطلاق بيدها، الصواب لا يجوز شرط الطلاق بيدها، ولا شرط أنه لا يطلقها، يعني قد تأتي أمور توجب الطلاق، وإذا شرط أن لا يطلقها، فله أن يطلقها، نعم إذا دعت الحاجة إلى طلاقها؛ لأن الشرط غير صحيح[1].
من ...
والجواب: في صحة هذا الشرط والكفالة نظر، ومهما أمكن الصلح بين الزوجين على الاستمرار في عصمة النكاح، وترك أسباب النزاع فهو أولى، فإن لم يتيسر ذلك واستمر النزاع، فالأفضل للزوج أن يطلقها ويأخذ ماله -إذا كانت لا ترغب في البقاء معه- عملًا بقول الله سبحانه: ...
الجواب: هذا له أسباب، قد تكون البكارة ذهبت بأسباب غير الزنا، فيجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير، وظاهرها الاستقامة فيجب حسن الظن في ذلك، أو كانت قد فعلت الفاحشة، ثم تابت وندمت وظهر منها الخير، لا يضره ذلك.
وقد تكون البكارة زالت من شدة الحيض؛ فإن الحيضة ...
الجواب: هذا لا يلزم إلا إذا عرف أنها عن فاحشة؛ لأن البكارة قد تزول بالحيض، وقد تزول بأسباب أخرى؛ من الوثبة ونحو ذلك، وقد تكون مكرهة، والمكرهة حكمها حكم من لم تفعل شيئًا، وقد تكون أيضًا لأمر رابع فعلته عن موافقة، ولكن الله تاب عليها، وتحسنت حالها بحسن ...
الجواب:
لها أن تشترط، ذكر جمعٌ من العلماء أنَّ لها أن تشترط ألا يتزوج عليها، فإذا تزوج عليها فلها الخيار: إن شاءت بقيت، وإن شاءت فسخت النكاح، فالمسلمون على شروطهم، فلها أن تشترط عليه أن يُبقيها في بيتها، أو بيت أهلها، أو في بلدٍ معينٍ لا ينقلها منه، ...
الجواب:
لا، ما هو بواجب، لكن إن طلبتْ فلها عذر، وعليها أن تنصحه وتجتهد في نصحه، لعل الله يهديه بسببها، وإن طلبت الطلاقَ فلها عذر.
س: لكن يجوز لها أن تبقى معه؟
ج: تبقى، فليس بكافرٍ.
الجواب:
لا، الطلاق ما هو لها، الطلاق للرجال.
الجواب:
هو أولى بها، يسكنها حيث يشاء ما يسكن مثلها، إنما تكون عند أهلها إذا شرطت.
س: إذا شرطت أن زواجه عليها يكون طلاقاً لها، وهل تطلق بمجرد الزواج؟
الشيخ: لها شرطها، المسلمون على شروطهم؛ لأن الزواج عليها يضرها.
س: إذا شرط عليها أن يأتيها في الأسبوع ...
الجواب:
لا تحل للأول حتى يطأها الثاني أو يطلقها ويتزوجها الآخر.
المقصود حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا آخر، كما قال الله، نكاحًا فيه جماع.
الجواب:
في أول العَقد لا، العِصمة بيد الرجال، قوامون على النساء، أما بعد ذلك إنْ علَّق الطلاق على فعلها أو على اختيارها؛ فلا بأس.
الدليل: قول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم، وقوله ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفّى به ما استحللتم به الفروج.
لكن الطلاق بيد... ...