هل يجوز للمرأة اشتراط عدم الزواج بأخرى؟

السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في وثيقة عقد القران: ألا يتزوج عليها بزوجةٍ أخرى؟

الجواب:
لها أن تشترط، ذكر جمعٌ من العلماء أنَّ لها أن تشترط ألا يتزوج عليها، فإذا تزوج عليها فلها الخيار: إن شاءت بقيت، وإن شاءت فسخت النكاح، فالمسلمون على شروطهم، فلها أن تشترط عليه أن يُبقيها في بيتها، أو بيت أهلها، أو في بلدٍ معينٍ لا ينقلها منه، فالمسلمون على شروطهم.
فتاوى ذات صلة