الجواب: إذا كان هذا عن اتفاق بينكما وتشارط فهذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يسمى عند بعض الناس نكاح البدل فهذا لا يجوز، أما إذا خطبت منه وزوجك وخطب منك وزوجته من دون مشارطة ولا اتفاق على أنك تزوجه وهو يزوجك فهذا لا بأس ولكل ...
الجواب: الشغار محرم، ويسميه بعض الناس: نكاح البدل، وقد أوضحه النبي ﷺ فيما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ: أنه نهى عن الشغار، وقال: الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي هذا هو الشغار، ...
الجواب: إن كان وقع ذلك بينكما على سبيل الشرط كل واحد منكما يقول زوجني وأزوجك، وأنكما اتفقتما على هذا، هذا هو النكاح الذي نهى عنه النبي ﷺ وسماه: نكاح الشغار فلا يجوز هذا، بل النكاح فاسد وعلى كل واحد منكما أن يجدد النكاح لولده، كل واحد يجدد من دون شرط المرأة ...
الجواب:
باطل؛ يُفَرّق بينهما، ويُجَدّد إذا كانت راضية.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
المتعة أن يشترطا جميعًا أن المدة شهرين ثلاثة سنة سنتين، ثم تنتهي بانفصال، كإيجار البيت.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
نيته أو مقصده عدم التحليل ولو ما بَيَّن للناس.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
يكون زانيًا في المعنى، ويستحق أن يؤدّب إذا عرف هذا؛ لأنه قد يجهل الأحكام الشرعية فيستحق أن يؤدّب.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
القول قولُه، ما تُصَدَّق هي، هو الذي يُصَدَّق، الزوج الشرعي الثاني، إذا قال: وَطِئْت؛ فهو يُصَدَّق، أما هي ما تُصَدَّق؛ لأنها متهمة.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: إذا طلق امرأة فليس له نكاح أختها ولا عمتها ولا خالتها إلا بعد العدة، بعد انتهاء العدة، إن كانت رجعية فهذا بالإجماع، بإجماع المسلمين ليس له أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها إلا بعد انتهاء العدة؛ لأن الرجعية زوجة، أما إذا كانت بائن، طلاقاً ...
الجواب: الشغار محرم في الإسلام، يقول النبي ﷺ: لا شغار في الإسلام ونهى عن الشغار عليه الصلاة والسلام، قال: والشغار: أن يقول الرجل: زوجني أختك وأزوجك أختي، أو زوجني بنتك وأزوجك بنتي هذا هو الشغار، فإذا تزوج زيد من عمرو أخته على أن يزوجه أخته أو يزوجه ...
الجواب: الزواج بالمشارطة أن هذا يعطي بنته هذا وهذا يعطي بنته هذا، أو بنت أخيه، أو أخته هذا يسمى: نكاح الشغار ويسميه بعض الناس: البدل، نكاح البدل، وهذا منكر ولا يجوز وهو نكاح فاسد وباطل لا يجوز؛ لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، فليس لك أن تدخل ...
الجواب: بعد الطلقة الثالثة لا رجوع إلا بعد زوج شرعي، والمحلل لا يجوز، المحلل تيس مستعار ملعون، لا يجوز نكاحه باطل ولا يحصل به التحليل، ومثل هذه الزوجة لا يرغب فيها ولو نكحت زوجاً آخر، ينبغي للزوج هذا أن لا يعود إليها، وأن لا يرغب فيها؛ لأنها متهمة ما ...
الجواب: نكاح البدل لا يجوز، ويسمى نكاح الشغار، وقد نهى عنه النبي ﷺ في أحاديث كثيرة، عن جابر وعن أبي هريرة وعن ابن عمر وغيرهم، فالواجب على المؤمن أن يحذر هذا النكاح، وأن لا يفعله، فإن فعله فليتب إلى الله وليستغفر الله وليجدد النكاح، فإنه نكاح فاسد فيجتنبها ...
الجواب: نعم. هذا النكاح شغار؛ لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن جماعة من أصحابه عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر ومعاوية أنه ﷺ نهى عن الشغار، والشغار مثل ما قال النبي ﷺ: أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي هذا ...
الجواب: ما دام هذا الزوج بالحالة التي ذكرت من كونه لا يصلي إلا الجمعة، ومن كونه يسبك ويسب دينك ويسب ربك، هذا كافر لا يجوز البقاء معه، وسبه الرب وسبه الدين أعظم وأكبر من تركه الصلاة، ومن سب الدين كفر، ومن سب الرب كفر؛ بإجماع أهل العلم، ومن ترك الصلاة كفر ...