مَن يُعتبر قوله إذا أنكر الزوج الثاني الوطء؟

السؤال:

إذا أنكر الزوج الثاني الوطء: القول قول مَن؟

الجواب:

القول قولُه، ما تُصَدَّق هي، هو الذي يُصَدَّق، الزوج الشرعي الثاني، إذا قال: وَطِئْت؛ فهو يُصَدَّق، أما هي ما تُصَدَّق؛ لأنها متهمة.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)

فتاوى ذات صلة