الجواب:
الواجب أن ترده إلى صاحبه، وهو يرده إلى المكان الذي أخذه منه، الواجب عليك أن ترده إلى الذي أعطاك الكتاب، وتقول له: يجب عليه أن يرده إلى مكانه، وليس له أخذ كتاب بغير حق، إلا إذا سمح صاحبه بذلك، أو أعطاه ثمنه فلا بأس، فإن لم يتيسر لك ذلك، بأن لم ...
الجواب:
نعم، إذا وجد لقطة وهي دراهم أو متاع وعرفه سنة كاملة فإنها تحل له تكون من ماله إذا لم تعرف، إذا عرفها سنة كاملة فلم تعرف صارت كسائر ماله، كما أخبر النبي ﷺ، أمر أن من وجد لقطة أن يعرفها سنة، فإن عرفت وإلا فهي له كسائر ماله، كل شهر مرتين ثلاث أربع ...
الجواب:
عليه أن يُعرفه سنة كاملة إذا كان له قيمة يعرفه سنة كاملة، في مجامع الناس عند أبواب الجماعة وقت صلاة الجمعة، في الأسواق التي فيها جمع الناس، من له اللقطة يسميها إن كانها مال ذهب أو فضة يقول: الذهب والفضة حلية، إن كانت بشت غالي أو شبه ذلك، يبين ...
الجواب:
إذا كنت لم تسأل عمك ولم تعرف أنها ملكه، وعليها وسم عمك، فليس عليك حرج -إن شاء الله- إلا أنك كان ينبغي لك الاحتياط، وعدم ذبح الجنى، أما الآن ما دمت لم تجد لها مطالبًا، ووسم عمك فليس عليك شيء، وفي إمكانك سؤال عمك إذا كان موجودًا، أو سؤال ذريته ورثته ...
الجواب:
على كل حال قد أخطأتما في أخذ الجمل، والواجب ترك الجمل، وعدم أخذه؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عن ضالة الإبل قال للسائل: دعها، فإن معها حذائها وسقائها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها وغضب -عليه الصلاة والسلام-، فدل ذلك على أن ضالة الإبل لا ...
الجواب:
إذا كانوا ألقوها راغبين عنها، ما لهم فيها حاجة، راغبين عنها، يريدون أن يأخذها من شاء فلا بأس، إذا كان ألقوها يعني: راغبين عنها، ما لهم فيها حاجة، يريدون الناس يأخذونها، يريدون أن الناس يأخذوها فلا بأس، من أخذ شيئًا فلا حرج عليه.
أما إن ...
الجواب:
اللقطة إن كانت في الحرم، مكة والمدينة لا تحل، عليه أن يعرفها دائمًا حتى يجد ربها، سواءً دراهم، أو متاع آخر كالبشت أو غيره من المتاع.
أما في غير الحرم يعرفها سنة، فإن عرفت وإلا فهي له، أما في الحرم لا، في مكة والمدينة يعرفها أبدًا، فإن شق ...
الجواب:
إذا كنت لم تعرفها سنة كاملة في مجامع الناس، من له الشاة وطفلها في كل شهر مرتين أو ثلاث، أو أكثر إذا كنت ما فعلت هذا، فعليك أن تتصدق بقيمتها، وقيمة ولدها بالنية عن مالكها، مع التوبة إلى الله ، تخرج قيمتها ذاك الوقت، وقت أكلها وذبحها، وتتصدق ...
الجواب:
هذا يعتبر لقطة، إذا وجد في الطريق، أو في ملكه دراهم، أو متاعًا آخر سقط من بعض الزوار، أو من بعض الناس في الطريق؛ هذا يعتبر لقطة، سئل النبي ﷺ عن ذلك، فقال ﷺ: عرفها سنة، فإن لم تعرف فهي لك فإذا كان الشيء الموجود له أهمية، مثل مائة ريال، ألف ريال، ...
الجواب:
عليك أن تعرفه في مجامع الناس، تقول: وجدت مالًا في الطريق الفلاني، وفي المحل الفلاني، نقودًا، دولارات، دينارات، ريالًا سعوديًا، إلى غير ذلك توضح، فإذا جاءك من يعرفها، وأن عددها كذا، وجملتها كذا؛ تعطيه إياه، وإن مضى سنة ما جاء أحد؛ خذها ...
الجواب:
الواجب عليك التعريف سنة كاملة؛ لقول النبي ﷺ: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم في الصحيح، هذا وعيد شديد، والتعريف سنة: من له النعاج، في مجامع الناس، محلات مجامع الناس على المياه إن كان في البر، أو في البلدان التي حولك كالأسواق التي ...
الجواب:
عليك أن تتصدق أنت وصاحبك بقيمتها بالنية عن صاحبها، إذا كانت المدة طويلة، أما إن كانت المدة قريبة فعليك أن تعرفها سنة كاملة: من له العناق من له العناق في مجامع الناس، لعلها تعرف فمتى عرفها فأعطوه قيمتها، وإذا لم تعرف فلا شيء عليكم، وأما إن كانت ...
الجواب: الواجب عليك وعلى غيرك ممن يجد لقطة ذات أهمية، تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس، كل شهر مرتين أو ثلاثة، فإن عُرفَتْ سلمها لصاحبها، وإن لم تعرف فهي له بعد السنة؛ لأن النبي ﷺ أمر بذلك.
إلا أن تكون في الحرمين، فليس له تملكها، بل يجب تعريفها دائمًا ...
الجواب: الواجب عليك تعريفها، فإن كنت عرّفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين أو ثلاثًا؛ من له الدراهم التي ضاعت في المكان الفلاني؟ وذلك في مجامع الناس وحول أبواب الجوامع أو في الأسواق، ومضى على تعريفك لها سنة، فهي حلال لك، ومتى جاء صاحبها وعرفها بالصفات الخاصة، ...
الجواب: عليك أن تحفظها في محل أمين، أو احفظها بيديك؛ طف بها واسع بها. الأمر سهل، أو اسع فيها وطف بها، إذا كانت نظيفة والحمد لله، ولو طفت بها وسعيت بها وهي في رجليك. ولا تفرط ولا تأخذ نعال الناس، مثل ما أنك ما تحب أن أحدًا يأخذ نعالك لا تأخذ نعال الناس، وإذا ...