حكم أخذ المستأجر أجرة من المؤجر

السؤال:

هل يجوز تأجير مطعم بكامل معداته، وأدواته، وعماله على شخص مستأجر، على أن يدفع المستأجر مبلغًا معينًا ثابتًا شهريًا للمؤجر، سواء ربح المطعم، أو خسر، مع العلم أن المستأجر يأخذ راتبًا شهريًا من المؤجر، وأيضًا المتبقي الصافي بعد خصم المبلغ المخصص للمؤجر، سواء كان قليلًا، أو كثيرًا؟ 

الجواب:

.... على تأجير المطعم الأدوات التي فيه تأجيرها على زيد، أو عمرو لا بأس إذا كان بأجر معلوم لمدة معلومة، وهو يستعمل هذه الأشياء التي في المطعم من كراسي، ومن فرش، ومن أدوات، ومن أواني يستعملها في إطعام الناس، وفي صنع الولائم لهم، لا بأس بذلك، لكن كونه أجيرًا لصاحب المطعم، أي وجه لهذا مادام المطعم قد استأجره؟ كيف يكون أجيرًا له هو وهو استأجر المطعم؟ كيف يصير هذا وكونه مستأجرًا للمطعم يتصرف فيه..... يطعم الناس، ويأخذ الأجرة من الناس، فعلى أي وجه يأخذ أجرة هو وهو صاحب المطعم، وهو الذي استأجر المطعم، وصار يطعم الناس، ويأخذ منهم قيمة الطعام، والشراب؟ هذا غريب، محل نظر، نرى أن صاحب المطعم يتصل بي أحسن؛ حتى أشوف موضوعه، يتصل بي مشافهة حتى يدرس الموضوع معه؛ لأن السؤال فيه غرابة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة