الجواب:
هذا محرَّمٌ عند الجميع، عند جميع العلماء، إذا كان بالمال، فيه مال.
الحال الثاني: أن يكون بغير مالٍ فالجمهور على تحريمه أيضًا، كما ذكر ذلك ابنُ القيم رحمه الله في "الفروسية" وغيره، قال: أن الأكثر على تحريمه؛ لما فيه من المغالبة والصدّ ...
الجواب:
إذا كان بالمقابلة يكون قمارًا.
أما إذا كان مسابقة من دون شيءٍ مثل: المسابقة بين القُرَّاء: مَن حفظ ثلاثة أجزاء فله كذا، ومَن حفظ أربعة فله كذا، ومَن حفظ الحديثَ الفلاني فله كذا، أمَّا إذا كانوا يُسلِّمون أموالًا ما يُلاقونها إلا بأموالٍ ...
الجواب:
إذا كان الورق المُصَور: لا يجوز؛ لأن التصوير لا يجوز، واللعب بالصور ما يجوز.
أما إذا كان ورقًا ليس فيه صور إنما فيه تسرية ولا يمنع من الصلاة ولا يسبب نزاعًا ولا سبًّا ولا شتمًا، إنما هو راحة فقط؛ فلا يضر.
أما إذا كان يسبب مغالبة ونزاعًا ...
الجواب:
الإعلان عن حلقات العلم حتى يحضرها الناسُ هذا طيب، يقال: في المسجد الفلاني حلقة علم أو دروس، ما فيها شيء، هذا طيب، من باب الدلالة على الخير، يقول النبيُّ ﷺ: مَن دلَّ على خيرٍ فله مثل أجر فاعله.
س: هل تُقْبَل الجوائز؟
ج: إذا لم يكن فيها ربا ولا ...
الجواب:
ويش هو له؟
س: يقولون نشتري هدايا للمتفوقات.
الشيخ: لا يصح، إلا الذي يتبرع، إلزام: لا يُلزمون.
س: يلزمون إلزامًا؟
الشيخ: لا، لا، إذا صار تبرع لتشجيع المتفوقات، من باب التشجيع والتعاون، من دون إلزام.
س: ما حكمه؟
الشيخ: ما يجوز هذا، ما يجوز إلزامهم، ...
الجواب:
السباق كله طيب: بالإبل، والعدو على الأقدام، والخيل، السباق لا بأس به، لكن الكلام في مسألة العوض، العوض لا يكون إلا في الإبل والخيل والنصال –الرمي- هذا محل السبق، يعني العوض؛ لقول النبي ﷺ: لا سبقَ إلا في نصلٍ، أو خُفٍّ، أو حافرٍ، الخف للإبل، ...
الجواب:
المصارعة مُحرَّمة، المصارعة التي بالضرب، أما المصارعة الطارحة ما فيها شيء، أما المصارعة: يضرب حيث أراد من ظهره، ومن رأسه، ومن كذا، هذه ما تجوز، هذه خطر.
س: المسابقة بالسيارات...؟
ج: أما المسابقة بالأقدام، بالخيل والإبل فهذه لا بأس بها، جاءت ...
الجواب:
ما يجوز، اللعب بالعوض ما يجوز في الكرة، جميع اللعب ما يجوز فيه العوض إلا في ثلاثٍ فقط: المسابقة بالرمي، والخيل، والإبل فقط، وما سواه ما يجوز العوض، لا بأس أن يتسابقوا بالأقدام، لكن بدون عوضٍ، يقول النبيُّ ﷺ: لا سبق إلا في نصلٍ أو خفٍّ أو حافرٍ، ...