حكم إلزام الطلبة بدفع مبالغ لتكريم الفائزين

السؤال:

هذه مدارس نسائية أخرجت كل مدرسة متسابقتين في القرآن الكريم، وشرطت على المدارس كلها مائة وخمسين ريالًا عن كل مدرسة، ويش حكم هذا العمل؟

الجواب:

ويش هو له؟
س: يقولون نشتري هدايا للمتفوقات.
الشيخ: لا يصح، إلا الذي يتبرع، إلزام: لا يُلزمون.
س: يلزمون إلزامًا؟
الشيخ: لا، لا، إذا صار تبرع لتشجيع المتفوقات، من باب التشجيع والتعاون، من دون إلزام.
س: ما حكمه؟
الشيخ: ما يجوز هذا، ما يجوز إلزامهم، ليس لأحد إلزام الطالبات بهذا الشيء، إنما يحث على التبرع حتى يشجع مَن برز مِن البنات في حفظ القرآن.
س: التحريم لأجل الإلزام؟
الشيخ: نعم، إذا تبرعن لا بأس، إذا تبرعن لتشجيع الحافظات أو المتفوقات في الحفظ.

فتاوى ذات صلة