قضاء الحاجة

حكم استقبال القبلة في قضاء الحاجة

الجواب: في البناء لا حرج، وفي الصَّحراء يَحْرُم. س: وفي البُنيان؟ ج: لا بأس به على الصَّحيح، كما ثبت عن النبيِّ ﷺ أنه قضى حاجتَه مستقبلَ الشام، مُستدبر الكعبة، في بيت حفصة.

ما حكم الاستنجاء باليمين؟

لا، هذا ما يجوز؛ لأن الرسول ﷺ نهى وقال: لا يُمْسِكَنَّ أحدُكم ذكرَه بيمينه وهو يبول، ولا يتمسَّحَنَّ من الخلاء بيمينه، نهيٌ صريحٌ. س: هذا في البول فقط؟ ج: والغائط أشدّ وأقبح. س: أقصد الذَّكَر؟ ج: يصُبّ باليمين، ويغسل باليسار ذكره ودُبره.

حكم مس الذَّكَر باليمين حال البول وغيره

الجواب: باليمين، يعني إذا مسه باليمين. يأخذه باليسار، أما إذا دعت الحاجة لليمين في غير البول؛ ما في بأس، وهو من أعضائه إنما هو بضعة منك... س: بالنسبة للنهي في غير حال البول؟ الشيخ: ما في نهي، ما في نهي في غير حال البول، ما في نهي، النهي أن يمسك بيده ...

هل يقضي ترديد الأذان مَنْ سمعه في الخلاء؟

الجواب: لا يُجيبه، لا. س: يجوز التَّرديد بعد الخروج؟ ج: بعض أهل العلم يقول: يقضي، ولكن ما عليه دليلٌ واضح. س: لو أجاب الأذانَ بقلبه؟ ج: القلب ما في مانع، القلب في أي مكان، لكن ما يُسمَّى: جوابًا.

حكم استقبال واستدبار القبلة عند الخلاء

الجواب: لا، الأمر واسع في هذا؛ البناء. س: يقال: إنه مخصوصٌ بالبناء؟ ج: محل نظرٍ، الأقرب عدم الكراهة، ولكنه ينبغي، يعني من باب الاحتياط والبُعد عن الخلاف؛ لأنَّ الرسول فعله ﷺ ليُبيّن الجواز للأمة عليه الصلاة والسّلام.