الجواب:
باليمين، يعني إذا مسه باليمين. يأخذه باليسار، أما إذا دعت الحاجة لليمين في غير البول؛ ما في بأس، وهو من أعضائه إنما هو بضعة منك...
س: بالنسبة للنهي في غير حال البول؟
الشيخ: ما في نهي، ما في نهي في غير حال البول، ما في نهي، النهي أن يمسك بيده وهو يبول.