الجواب: الخروج بعد الحج إلى جدة بدون وداع فيه تفصيل:
أما من كان من سكان جدة فليس لهم الخروج إلا بوداع بدون شك؛ لعموم الحديث الصحيح، وهو قول النبي ﷺ: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت[1] رواه مسلم، وقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون ...
الجواب: إذا حج الإنسان وأخر طواف الوداع إلى وقت آخر فحجه صحيح، وعليه أن يطوف للوداع عند خروجه من مكة، فإذا كان في خارج مكة كأهل جدة وأهل الطائف والمدينة وأشباههم فليس له النفير حتى يودع البيت بطواف بسبعة أشواط حول الكعبة فقط ليس فيه سعي؛ لأن الوداع ليس ...
الجواب: على كل محرم بالحج أو العمرة، أن يطوف الطواف الواجب، ولو محمولًا أو في عربة، وليس له ترك الطواف ولا شيء منه، وهكذا السعي، لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. ولما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها اشتكت للنبي ...
الجواب: هذه فتوى باطلة وغلط، وطواف الوداع واجب ولا تجزئ عنه الفاتحة بل هذا جهل صرف، وعليها دم عن ترك الوداع؛ لأنه واجب، والواجب يفدى بدم إذا تركه المحرم ولم يتمكن من أدائه وسافر، فإنه يفديه بدم يذبح بمكة ويوزع بين الفقراء بدلًا عن تركه طواف الوداع، ولا ...
الجواب: قد أخطأت فيما فعلت عفا الله عنا وعنك، وكان الواجب عليك أن تكمل العمرة في وقت آخر غير وقت الزحام؛ لقول الله سبحانه: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [البقرة:196].
وقد أجمع العلماء، على أنه يجب على من أحرم بحج أو عمرة أن يكمل ذلك، وألا ...
الجواب:
الأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب؛ أربعة قال الله جل وعلا: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ[التوبة:36]، هذه ...
الجواب:
نعم، إذا أحرم عنه والداه تجب عليه الفدية، فدية التمتع والقران، لكن بعض أهل العلم يقولون: إنها على الولي؛ لأنه هو الذي أحرم به عن الولي.
وبعض أهل العلم يرى أنها عليه في ماله؛ لأنها لتعليمه وتوجيهه إلى الخير والأجر له.
أما الشيء الذي ...
الجواب:
في محلِّه الذي جنى فيه؛ إن كان في الحرم في الحرم، لكن في الآية الكريمة: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95]، ظاهره أنه يُساق إلى فقراء الحرم.
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه ما عليه شيء، ويُروى عن بعض الصحابة أنَّ عليه فديةً، لكن ما عليه دليل واضح، فالنبي ﷺ حذَّر ولم يجعل فديةً.
الجواب:
يستغفر الله ويتوب إليه، وإن تصدَّق فجزاه الله خيرًا، إن تصدَّق حسن، يُروى عن ابن عباس وجماعة أنه قال: في الشجرة الكبيرة بدنة، وفي الصغيرة شاة، وفي الحشيش قيمته، فإذا فعل ذلك احتياطًا فحسن.
س: قتل الحمام أو العصافير؟
ج: ما يجوز، كلها صيد.
س: ...
الجواب:
دم الجزاء لا، للفقراء، دم الجزاء يُصرف للفقراء والمحاويج: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95] للفقراء، وذلك إذا ترك واجبًا، مثل: طواف الوداع، ومثل: عدم الإحرام من الميقات، فإذا ترك واجبًا فعليه دمٌ للفقراء.
أما إذا كان دم الشّكران ...