الجواب:
الأحاديث إذا جامع قبل التحلل الأول قبل أن يشرع في الإحلال ما رمى الجمرة، ولا طاف، ولا قصر، هذا عليه بدنة، ويبطل الحج، يفسد الحج.
أما إذا كان بعد التحلل الأول بعدما رمى الجمرة، فهذا عليه شاة فقط، والحجة في هذا ما أفتى به الصحابة جماعة من ...
الجواب:
إذا باشر المرأة، فأمذى؛ فعليه شاة، ذكر العلماء أن عليه شاة، وذكر بعضهم شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، والأحوط شاة؛ لأن كثيرًا من أهل العلم عبر بشاة لمن باشر الزوجة بشهوة، أو أمذى.
الجواب:
لا، لا يحرم بيع الصيد البري، ما يحرم على المحرم، ولا غيره إذا كان ما صيد لأجله، فلا يحرم عليه، ولا على غيره، وإنما يحرم صيد الحرم، صيد المحرم، الصيد الذي يصاد في الحرم، هذا حرام ميتة، والصيد الذي يصيده المحرم كذلك حرام ميتة.
أما صيد صاده ...
الجواب:
دم الجزاء لا، للفقراء، دم الجزاء يُصرف للفقراء والمحاويج: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95] للفقراء، وذلك إذا ترك واجبًا، مثل: طواف الوداع، ومثل: عدم الإحرام من الميقات، فإذا ترك واجبًا فعليه دمٌ للفقراء.
أما إذا كان دم الشّكران -دم ...
الجواب:
هذا الصواب، إذا قتله متعمدًا، والجمهور ألحقوا به المخطئ، ولكن ظاهر القرآن أنه ما يلزم إلا المتعمد.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب:
ينفضه ويطرحه، والحمد لله.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب:
لكثرتها ما يضر، إن شاء الله.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب: الحج صحيح والحمد لله، ولكن عليك فديتان:
إحداهما: عن ترك الرمي تذبح في مكة ذبيحة من الغنم كالضحية؛ إما جذع ضأن أو ثني معز تذبح في الحرم في مكة وتوزع بين الفقراء.
والفدية الثانية: عن طواف الوداع؛ لأنك سافرت ولم تودعي، وظاهر كلامك أنك سافرت بدون ...
الجواب:
الصواب أن الأشهر الحرم لا يحرم فيها الصيد، إنما الصيد يحرم على المحرم بالحج والعمرة، أو في أرض الحرم المكي، أو المدني، وأما الأشهر الحرم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم هذه لا يحرم فيها الصيد، وإنما اختلف العلماء هل يحرم فيه القتال، أم ...
الجواب:
ليس للزوج أن يمسها بشهوة وهو محرم، ولا وهي محرمة، أما مسها من دون شهوة يمس يدها، يعطيها شيئًا، يأخذ منها شيئًا، من دون شهوة فلا حرج في ذلك، وهكذا مسها لزوجها، وهي محرمة، أو وهو محرم من دون شهوة لا يضر، ولا حرج في ذلك.
المقدم: نعم، ماذا يترتب ...
الجواب: نعم إذا كانت المحظورات من جنس واحد، مثل إذا قلم أظفاره ونتف إبطه أو لبس المخيط عامدًا، فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي: إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة[1].
نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
الجواب: هذا الحديث يفسر الآية المذكورة ويدل بجميع رواياته على التخيير بين الأصناف الثلاثة كما هو ظاهر الآية الكريمة، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية [1].
سؤال موجه ...
الجواب: عليه أن يذبح هديًا يوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه إذا جاوز ميقاته غير محرم ثم أحرم بعد ذلك وهو ناوٍ العمرة أو الحج حين جاوز الميقات؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام واليمن ونجد: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد ...
الجواب: أنك لا تزال محرمًا إلى حين التاريخ ونيتك التحلل من الإحرام غير معتبرة لعدم توفر شروط التحلل، وعليك أن تبادر بلبس ملابس الإحرام من حين يصلك هذا الجواب، وتذهب إلى مكة بنية إكمال الحج فتطوف سبعة أشواط بالكعبة طواف الحج، وتصلي ركعتي الطواف، ثم تسعى ...
الجواب:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ م. ع. ع. سلمه الله وتولاه آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم الكريم المؤرخ في 9/1/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤالين كان معلومًا:
السؤال الأول: عن جماعة ...