حكم مس المرأة أو مداعبتها حال الإحرام

السؤال:

سؤالها الثاني تقول: هل يؤثر على الإحرام مس المرأة أو مداعبتها فقط؟

الجواب:

ليس للزوج أن يمسها بشهوة وهو محرم، ولا وهي محرمة، أما مسها من دون شهوة يمس يدها، يعطيها شيئًا، يأخذ منها شيئًا، من دون شهوة فلا حرج في ذلك، وهكذا مسها لزوجها، وهي محرمة، أو وهو محرم من دون شهوة لا يضر، ولا حرج في ذلك.

المقدم: نعم، ماذا يترتب عليه على المس بشهوة؟

الشيخ: إذا مس بشهوة بعض أهل العلم يرى عليه فيها فدية، إما شاة، وإما إطعام ستة مساكين، وإما صوم ثلاثة أيام.
المقدم: على الاثنين معًا؟

الشيخ: عليهما جميعًا، إذا كانا محرمين، وإن كان أحدهما محرم والآخر ليس بمحرم على المحرم خاصة، إذا كان محرم مس بشهوة، فعليها فدية الأذى مخيرة، إما صوم ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين، وإما ذبح شاة، هذا هو الذي ينبغي قياسًا على ما إذا حلق رأسه لعلة، نعم.

فتاوى ذات صلة