حكم الإحرام من جدة لمن ليس من أهلها

السؤال:

من أحد الإخوة المستمعين هو أحمد محمد عوض من الرياض يقول: أنا مقيم في مدينة الرياض، هل يجوز لي زيارة أحد الأقارب في جدة ثم الإحرام من جدة كأهلها بنية أداء العمرة؟ مع العلم بأن سبب سفري كان لأداء العمرة وزيارة هذا القريب في وقت واحد، ولقد سافرت بالطائرة مباشرة إلى جدة.

أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الشيخ: تعيده، الله المستعان.

المقدم: يقول: أنا مقيم بمدينة الرياض هل يجوز لي زيارة أحد الأقارب في جدة ثم الإحرام من جدة كأهلها بنية أداء العمرة؟ مع العلم بأن سبب سفري كان لأداء العمرة وزيارة هذا القريب في وقت واحد، ولقد سافرت بالطائرة مباشرة إلى جدة.

الجواب:

ما دمت تقصد العمرة والزيارة جميعًا من نفس بلدك فالواجب عليك أن تحرم من الميقات، أما إذا كنت ما قصدت إلا الزيارة، ثم بدا لك أن تعتمر فاحرم من جدة لا بأس، أما ما دمت قد عزمت على العمرة مع الزيارة من بلدك فعليك أن تحرم من الميقات؛ لقوله ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة وهذا محل إجماع بين أهل العلم ليس فيه خلاف والحمد لله. نعم.

المقدم: الحمد لله جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة