إذا مات المقتص منه في القصاص دون عدوان فلا ضمان

إذا أخذ القصاص بالطريقة الشرعية السليمة ليس فيها عدوان فلا ضمان، فإذا قطع يده فقطعت يده فصارت جناية، ومات بسبب ذلك أو رجله أو أذنه فلا شيء، إن كان القصاص مضبوطًا سليمًا ليس فيه عدوان؛ فالحقُّ قَتَلَه.
تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) (من قوله: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ..)