السؤال:
يسأل أخونا ويقول: إني حلفت على المصحف، وحلفت بالله أن لا أصيد طيرًا ولا حيوانًا، وقلت: إذا صدت شيئًا منه؛ فلحمه علي حرام وبعد مرور زمن رجعت إلى الصيد وأكلت لحمه، فهل اللحم يكون علي حرام؟ وماذا أفعل إذا كان هناك كفارة؟
السؤال:
يسأل أخونا ويقول: هل يجوز لي أن أقرأ القرآن في المصحف وأنا مضطجع؟
السؤال:
أنا ساكن في القرية، وعندما أذهب إلى المسجد للصلاة أرى في الطريق بعض الشباب لا يصلون، وأسلم عليهم، هل علي إثم في هذا الفعل؟
السؤال:
يوجد كثير من الناس يسمعون النداء للصلاة فلا يصلون في المسجد ويصلون في بيوتهم، وليس لهم أي عذر شرعي، فهل صلاتهم صحيحة؟
السؤال:
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة أمة الله من الرياض، أختنا تسأل عن خمس قضايا في قضيتها الأولى تقول:
إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإن لدي بعض الأسئلة وهي:
أولًا: قرأت حديثًا عن رسول الله ﷺ عن عون بن مالك أنه قال: أتيت رسول الله ﷺ في غزوة تبوك وهو في قبة أدم فقال: اعدد ستًا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطًا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفًا
سؤالي هو: هل ظهور هذه الأحداث قبل ظهور العلامات الكبرى؟
هل الفتنة التي في الحديث يقصد بها الفيديو، وما كان على شاكلته الذي ابتلينا به في وقتنا هذا؟ وما هما الموتان الواردان في الحديث؟ ومن هم بنو الأصفر الذين تكون بيننا وبينهم هدنة؟ وما هي الغاية التي وردت في الحديث؟
أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل مشكورًا ببيان ما سألت عنه، وتسأل أيضًا وتقول: هل يتوقف عمل الإنسان بظهور أولى العلامات الكبرى؟ وما هي أولاها؟ جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
هل موت الفجأة من علامات القيامة؟ وهل هناك ما يعصم منه؟ وهل الاستعاذة منه كافية؟
السؤال:
أختنا تسأل وتقول: هل هذا الحديث صحيح؟
روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: من قال هذه الكلمات أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر نهاره لم تصبه مصيبة حتى يصبح وهي: اللهم! أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم! إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم .
وفي رواية: لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه إذا كان هذا الحديث صحيحًا، فما مقدار هذه المصيبة، وهل هي دون الموت؟ أم يدخل ضمنها الموت؟ أفيدونا أفادكم الله.
السؤال:
على بركة الله نبدأ برسالة السائلة أم معاذ من حائل تقول:
سماحة الشيخ! والدي عليه دين لشخص، ونذر لله بأنه إذا قضى من هذا الدين أن يذبح ناقة، وكان في مدينة، ثم انتقل منها، وكان نذره في المدينة التي ارتحل منها، وحيث أنه لا يسكنها إلا قلة من الناس.
والسؤال: هل يقضي هذا النذر في المدينة الذي نذر فيها أم التي يسكن فيها الآن، مع العلم بأنه خصص لذلك النذر في المدينة التي ارتحل منها سماحة الشيخ؟
السؤال:
سماحة الشيخ! كثرة النذور من بعض الناس، ثم ترددهم فيها ويستصعبون ذلك هل من كلمة لمثل هؤلاء يا سماحة الشيخ؟
السؤال:
حسن الزهراني من جدة له مجموعة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ! الأربع ركعات التي قبل العصر التي قال ﷺ فيها: رحم الله رجلًا صلى أربعًا قبل العصر هل هي قبل دخول وقت صلاة العصر؟ أم قبل الإقامة لصلاة العصر يا شيخ؟
السؤال:
هل المسلم الذي يحافظ على الصلوات الخمس، وجميع الواجبات، ومنتهي عما نهى الله عنه؛ يعتبر ضعيف الإيمان إذا لم يكن حافظًا للقرآن بأكمله؟
السؤال:
يقول سماحة الشيخ: قال ﷺ في الحديث: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة ماذا نقول في هذا الحديث هل هو ضعيف؟
السؤال:
من اليمن - صنعاء هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك يقول: محمد فتح الله سالم السميم -فيما يبدو- مدرس مواد إسلامية وعربية بالمعاهد العلمية في صنعاء، أخونا يسأل ويقول في بداية رسالته:
بسم الله الرحمن الرحيم، إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام للجنة الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحفظكم الله تعالى ووفقكم لأداء رسالة الإسلام والمسلمين، فضيلة الشيخ! قرأت في باب ما جاء في الأسماء والكنى صفحة (626 ، 627) من كتاب فتح الغفار المشتمل على أحكام سنة نبينا المختار ﷺ للقاضي العلامة شرف الدين الحسن بن أحمد الرباعي اليمني رحمه الله تعالى مجموعة من الأحاديث في هذا الباب المذكور لا أدري هل النهي بها مما يجب العمل به أم أن أحاديث أخرى تعارض ذلك، فتبيح التسمية باسمه ﷺ والكنية بكنيته؟ وهل من سمى ولدًا له قاسمًا أو القاسم يجوز له عند ندائه باسم ولده يا أبا القاسم أو يا أبا قاسم ولتوضيح ذلك فهذه هي الأحاديث الواردة في هذا الشأن، عن أبي هريرة : أن النبي ﷺ قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، أخرجاه.
وعن علي قال: «يا رسول الله! أرأيت إن ولد لي بعدك ولد اسميه محمدًا، وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم، فكانت رخصة لي» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني وَلدت غلامًا فسميته محمدًا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي رواه أبو داود وقال المنذري: غريب، نرجو من فضيلتكم إفادتنا عن ذلك؟ جزاكم الله خير الجزاء.
السؤال:
رسالة بعث بها أحد المستمعين من السودان، يقول: (ع. ع) سوداني ومقيم بالمجمعة، أخونا كتب رسالته بلهجته العامية، فهمت منها أنه حلف بالحرام حتى لا تذهب زوجته إلى بيت أمها، فذهبت وتركت حرامه، ويسأل عن الحكم؟
السؤال:
من الجمهورية العربية اليمنية- الحديدة، هذه رسالة بعث بها أخ لنا من هناك يقول: علي أحمد سعيد ، أخونا يسأل ويقول: هل يجوز البكاء أثناء الصلاة؟