هل يجوز لمن لديه شلل استنابة مَنْ يحج عنه؟

السؤال: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع: خالد شكر محمود، الأخ خالد عرضنا له سؤالًا في حلقة مضت، وفيه وصف نفسه بأنه عاجز بنسبة (100%) وأجبتم -جزاكم الله خيرًا- عن سؤاله عن الصلاة، وفي هذه الحلقة يسأل عن الحج، يقول: هل يجوز أن يحج عني بالنيابة؟ جزاكم الله خيرًا. 

الحكم على حديثين في الوضوء

السؤال: من المستمعة: (أ. م. ش)، من الجمهورية العربية السورية، رسالة ضمنتها بعض الأسئلة، تقول في أحدها: أحفظ معنى حديث عن رسول الله ﷺ: لا أحد يتوضأ، فيحسن الوضوء، ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه؛ إلا وجبت له الجنة ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين، لا يحدث فيهما نفسه؛ غفر له ما تقدم من ذنبه هل هذا المعنى صحيح؟ وارد عن رسول الله ﷺ؟ 

حكم المهر

السؤال: تقول: هل المهر من أركان الزواج؟ وما الدليل على ذلك؟ جزاكم الله خيرًا. 

الحكم على حديث دعاء دخول السوق

السؤال: يسأل سماحتكم عن هذا الحديث، عن رسول الله ﷺ يقول: "من دخل السوق وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيءٍ قدير" يسأل عن صحة هذا الحديث، جزاكم الله خيرًا. 

الحكم على أحاديث في فضل رجب

السؤال: من إحدى الأخوات المستمعات من الرياض، رمزت إلى اسمها بالحروف (ر. ع. س) أختنا سردت عددًا من الأحاديث عن رسول الله ﷺ كلها في فضل رجب، وفي فضل صيامه، لا أدري سماحة الشيخ، هل أقرأ ما كتبت؟ أم تكتفون -جزاكم الله خيرًا- بالإجابة؟ 

أفضل وقت لقيام الليل

السؤال: تسأل سماحتكم وتقول: حدثوني عن كيفية صلاة التهجد؟ ومتى يبدأ بالساعة تقريبًا؟ لأني لم أعرف وقتها بالضبط، وهو الثلث الأخير من الليل، وهل يجوز للمرأة أن تفعل ذلك؟ جزاكم الله خيرًا. 

الحكم على حديث "كم أجعل لك من صلاتي؟" ومعناه

السؤال: تقول أختنا أيضًا: جاء رجل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال: يا رسول الله! إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت قال: الربع؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك قال: النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك قال: الثلثين؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك قال: يا رسول الله! فأجعل صلاتي كلها لك؟ قال: إذًا تكفى همك، ويغفر ذنبك وجهوني في هذا الحديث؟ واشرحوه لي؟ جزاكم الله خيرًا، وهل يجوز أن نصلي على النبي ﷺ أثناء السجود؟ 

ما حكم الفطر للصائم تطوعًا؟

السؤال: ... السائل أخوكم في الله أبو سارة، يقول: أريد أن أسأل يا سماحة الشيخ عن الصائم للتطوع، ثم أراد أن يفطر دون أن يكمل صومه، فهل عليه شيء، وذلك بدون عذر؟