حكم اقتناء الكلب لحراسة البيت

السؤال:

يقول: إن والدته تربي كلبة تحرس منزلهم ومزرعتهم، لكنها إذا جاءت بجراوة تسم هذه الجراوة وتقتلهم، ويسأل عن الحكم هل عليها كفارة؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

اقتناء الكلب للزراعة، أو الغنم، أو الصيد؛ لا بأس به، أما جعله في البيت حارسًا للبيت لا، هذا لا ينبغي، النبي ﷺ رخص في الكلب في ثلاثة، في الحرث، وفي الماشية، وفي الصيد، وما سوى ذلك يمنع، وليس لها قتل الجروة عيالها، ليس لها قتل أولاد الكلبة، بل إذا كانت لا تريدهم إذا كبروا واستغنوا عن أمهم تبعدهم، أما القتل لا، وما دامت أمهم ترضعهم لا، حتى يكبروا ويستغنوا، إذا كبروا واستغنوا عن أمهم؛ يبعدوا، وأما قبل ذلك فإبعادهم قتل، لا تقتلهم لا بالسم، ولا بغيره، نعم نسأل الله العافية.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة