حكم من حلف على فعل شيء ثلاث مرات ثم حنث

السؤال:

حلفت بالله العظيم ثلاث مرات على أن أفعل شيئًا إذا لم يحصل ما أريد، وأنا في يقين نفسي مترددة في ذلك، ومتأكدة أنه لن يحصل هذا الذي أريده، ومتأكدة أنني لن أنفذ الذي وعدت به، وإنني الآن نادمة جدًا، فهل علي إثم؟ جزاكم الله خيرًا.  

الجواب:

إذا حلف الإنسان على شيء يفعله، أو لا يفعله ثلاث مرات، أو أربعًا، أو عشرًا، أو أكثر، فإنه إذا حنث؛ يكون كفارة واحدة، الكفارة تكون واحدة، إذا كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا، كأن يقول: والله لا أكلم فلانًا، والله لا أكلم فلانًا، والله لا أكلم فلانًا، أو والله لا أزور فلانًا، أو والله لا أزور فلانًا، أو والله لا أزور فلانًا، ثم زاره، أو كلمه؛ كفارة واحدة. 

أو قال: والله لأتزوجن فلانة، أو والله لأتزوجن فلانة، أو والله لأتزوجن فلانة، ثم لم يتزوج؛ كفارة واحدة، أو والله لأسافرن إلى بلد كذا، والله لأسافرن، والله لأسافرن، ثم رأى عدم السفر، كفارة واحدة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة