الجواب:
المسلم إذا نذر نذورًا كلها طاعة، وجب عليه الوفاء حسب طاقته صومًا، أو صلاة، أو صدقة إلا أن يكون ما نذره مكروهًا كصوم الدهر، هذا يكفيه كفارة اليمين إذا كان النذر مكروهًا، أو يصلي بعد العصر، أو يصلي بعد صلاة الفجر؛ لأنها ليس محلًا للصلاة، يكفي فيه كفارة اليمين، أما إذا نذر، وعاهد عهود طاعة، ووجد شرطه؛ فإنه يلزمه أن يوفي، لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه ولقوله سبحانه: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [الإنسان:7]، ولأن المنافق هو الذي لا يوفي، المنافق إذا عاهد غدر، وإذا نذر لم يوف، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، فلا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بأعداء الله المنافقين.
فالواجب عليك الوفاء بما نذرت، وعاهدت إلا عند العجز، إذا عجزت؛ فاتقوا الله ما استطعتم، يقول الله -جل وعلا-: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، ويقول سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، فإذا كنت نذرت مثلًا صوم يوم الإثنين والخميس تصومين، وإذا أصابك مرض أفطرت وقضيت.
وهكذا إذا نذرت الصدقة، إذا شفاك الله من المرض، وعاهدت الله أن تتصدقي بمائة ريال بألف ريال بأكثر؛ فافعلي، فإذا عجزت؛ يبقى دينًا في الذمة فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] حتى تستطيعي، ثم توفي، أما إذا كان الشفاء ما تم الشرط، ما تم، قلت: إن شافاني الله؛ ولكن ما تم الشفاء فليس عليك شيء حتى يتم الشفاء، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.