حكم اشتراط بقاء المعتمر في مكة ثلاثة أيام

السؤال:

مستمع يسأل سؤالين يقول في سؤاله الأول: جئت لكي أعتمر، ولم أحرم في الباخرة، ولم أمكث في البلد هنا سوى ليلتين فقط، وفي اليوم الثالث قمت بالاعتمار، فقال لي بعض الناس: لابد أن تمكث في البلد ثلاثة أيام، أريد من سماحتكم أن أعرف هل عمرتي صحيحة؟ أم أن علي كفارة؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كنت أحرمت من الميقات لما حاذيته في الباخرة، أو ذهبت إليه حتى أحرمت من الميقات ميقات بلدك؛ فليس عليك بأس إذا كملت العمرة، ولو ما مكثت إلا يومًا واحدًا، أو ساعة واحدة، ليس للعمرة أيام معلومة، فالذي قال لك: لابد من ثلاثة أيام قوله لا أصل له، قول باطل، متى طاف الإنسان وسعى وقصر؛ تمت عمرته، وله أن يسافر في الحال في اليوم الذي قدم فيه، لا حرج في ذلك.

أما إن كنت ما أحرمت إلا من مكة، أو من قرب مكة؛ تجاوزت الميقات، ولم تحرم؛ فعليك دم يذبح بمكة للفقراء، والعمرة صحيحة، لكنها ناقصة، تجبر بدم؛ لأنك لم تحرم من الميقات. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا الإقامة لا تأثير على الإحرام فيها؟ جزاكم الله خيرًا. 

الشيخ: أما الإقامة لا.

المقدم: لابد أن يكون الإحرام من الميقات.

الشيخ: نعم، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم.

الشيخ: ميقات بلده.

المقدم: ميقات بلده.

الشيخ: أو البلد الذي يمر عليه.

المقدم: بارك الله فيكم، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة