حكم تزوج الشخص بأخت من أرضعتها أمه

السؤال:

من اليمن المستمع صالح محمد هاجر بعث يسأل ويقول: أرضعت أمي بنت عمي الكبيرة، فهل يجوز لي الزواج من أخواتها الأخر؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

نعم إذا كانت أمك أرضعت البنت الكبيرة خمس رضعات، أو أكثر في الحولين؛ حرمت عليكم الكبيرة، وصارت أختًا لكم من الرضاعة، وأما أخواتها؛ فلا بأس بنكاحهن؛ لأنهن لم يرضعن من الوالدة، أما الرضيعة؛ فتحرم إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر حال كونها في الحولين. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرُا. 

فتاوى ذات صلة