الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذا الرضاع الذي ذكره السائل لا يمنعه من تزوج ابنة عمته، كون أخيها رضع من أمه، وكون أخاه رضع من أمها لا يمنعه من تزوجها، مادام هو.. مادام السائل لم يرضع من أمها وهي لم ترضع من أمه ولا من أخواته، ولا من زوجة أبيه، فليس بينهما رضاع يمنعها، الحاصل أنه لا بأس من تزوجه إياها؛ لأن رضاع أخيه من أمها لا يحرمها عليه، وهكذا رضاع أخيها من أمه لا يحرمها عليه؛ لأنها هي لم ترضع من أم الخاطب وهو لم يرضع من أمها، فلا حرج في ذلك. نعم.
فهذا الرضاع الذي ذكره السائل لا يمنعه من تزوج ابنة عمته، كون أخيها رضع من أمه، وكون أخاه رضع من أمها لا يمنعه من تزوجها، مادام هو.. مادام السائل لم يرضع من أمها وهي لم ترضع من أمه ولا من أخواته، ولا من زوجة أبيه، فليس بينهما رضاع يمنعها، الحاصل أنه لا بأس من تزوجه إياها؛ لأن رضاع أخيه من أمها لا يحرمها عليه، وهكذا رضاع أخيها من أمه لا يحرمها عليه؛ لأنها هي لم ترضع من أم الخاطب وهو لم يرضع من أمها، فلا حرج في ذلك. نعم.